Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن . ويكون إيداع حكم المحكمين لديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع سواء كانت محكمة الصلح أم محكمة البداية وذلك من قبل المحكم أو أحد أطراف النزاع وعند ذلك يحق لأي من الخصوم أن يطلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بدعوى مستعجلة وعلى قاضي الأمور المستعجلة إعطاء الأمر بوجوب التنفيذ أو حجبه وعلى ذلك جاء اجتهاد محكمة النقض : "طلب تنفيذ حكم المحكمين يعود النظر فيه إلى رئيس المحكمة التي قام النزاع أمامها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة والتي أودع حكم المحكمين ديوانها " (نقض رقم362 تاريخ10/10/1954 مجلة القانون ص987 لعام1954) وإذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلرئيس المحكمة فقط دون المستشارين إعطاء الصيغة التنفيذية وقد اعتبرت محكمة النقض أن مشاركة الرئيس للهيئة في ذلك مخالف لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام ويكون الحكم قابلاً للطعن بالنقض وفق ما جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : "إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في طلب إعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ وإن إشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام " (نقض رقم79 أساس146 تاريخ10 /3 /1956 )
هي المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع