Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
1- قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.
2- قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع خطأ في القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.
3-إذا كان الحكم الصادر م المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
عندما تكون محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع كأن تكون حكمت بعدم قبول الدعوى شكلا او حكمت بعدم الاختصاص والاحالة وتم استئناف الحكم والغى فى الاستئناف هنا تلغى محكمة الاستئناف الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة اول درجة لتفصل فى موضوع النزاع الذى لم تفصل فيه بعد .
فالدفع الشكلى هو كل دفع يتعلق بإجراءات الدعوى ولا يتعلق بموضوع الدعوى أو الحق محل التداعي ويتعين التمسك به قبل ابداء أى دفع أو دفاع أو طلب فى الدعوى وإلا سقط الحق فى التمسك به. ,,, أما الدفع بعدم القبول هو كل دفع يكون متعلق بموضوع الدعوى
ولاية محكمة الاستئناف
ولاية محكمة الاستئناف اذا قضت فى دفع الشكلي و رأت قبوله أو الغائه بحسب الحال فإن دورها ينتهى عند هذا الحد ويتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها تستنفذ ولايتها بالفصل فى الدفع ،،
اما بالنسبة للفصل فى الموضوع فلابد وان يكون الجانب الشكلى مكتملا اى مقبول شكلا بغض النظر عن الجانب الموضوعى للدعوى فممكن ان تقضى بعدم قبول او الخ..