Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

هل يقوى بند مشارطة التحكيم في حالة اصرار احد الاطراف بنظر النزاع امام القضاء؟

user-image
Question ajoutée par Abdellatef Osman Mohamed Idris , مستشار قانوني , ابراج الدولية للمقاولات الصيانة العامة
Date de publication: 2014/10/28
Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
par Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

 

يعرف التحكيم على أنه :هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء) إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحدودنها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع

 

ويعد التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام والمحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع. وقضت محكمة النقض : التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات والخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهي لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع. [نقض86/70 ق جلسة26/11/2001]

 

Mohammed Elmasry
par Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

يثير سوالك استاذنا الفاضل مسألة قانونية دقيقة ،، لان المستقر عليه فى أنظمة المرافعات غالبية الدول العربية أن الدفع بعدم القبول من النظام العام وهذا يعنى ان المحكمة يجوز لها ان تقضى بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها دون تمسك أحد الخصوم بهذا الدفع ،، لكننا نجد انه اذا لجأ احد طرفى اتفاق التحكيم للمحكمة المختصة بنظر النزاع لتفصل فى النزاع المتفق مسبقا على اللجوء بصدده لهيئة تحكيم أن المحكمة لا تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى فى حالة ما إذا تنامى الى علمها وجود اتفاق التحكيم  بل يجب على المدعى عليه التمسك بهذا الدفع امام المحكمة قبل الخوض فى موضوع النزاع والا سقط حقه فى التمسك به ،،، وفى حكم حديث لمحكمة النقض المصرية فرقت بين نوعين من الدفوع بعدم القبول وقررت ان هناك دفوع بعدم القبول موضوعية وآخرى شكلية وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على الإلتجاء للتحكيم هو من قبيل الدفوع بعدم القبول الموضوعية التى يسقط الحق فيها اذا ما تم الخوض فى فى موضوع النزاع امام المحكمة

georgei assi
par georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

اتفق مع الاخ جمال والاخ محمد

More Questions Like This