Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
في قانون العقوبات المصري نعم يجوز محاكمة الحدث امام محكمة الجنايات المختصة ابتداء بنظر الجناية وذلك في حالة اذا ما كان سن الطفل الحدث جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
مادة1351
تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم12 لسنه1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى116 والمادة119 من القانون المذكور، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ويسري فيما يتعلق بإحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محاكم الجنايات أو الجنح.
مادة1351 مكرراً
تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها ـ في دائرة أو أكثر ـ بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم على خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم13 لسنه1996 عدا المواد118،120،121،122،123،132 منه.
ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
مادة1351 مكررا (أ)
استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري ـ دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد118،120،122،123،134،130،132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
مادة1351 (ب)
تتولي أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مادة1352
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال.
ويجوز لمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث.
مادة1353
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة1354
يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب محامياً في مواد الجنح.
مادة1355
لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لا يجوز في حالة أخراج الحدث أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصية نيابة عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.
مادة1356
يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.
مادة1357
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة، المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلي أن يتم هذا الفحص.
مادة1358
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
أستاذي الفاضل / نبهان سالم ليس الغرض من الأسئله تعسير الإجابات بوجود فقره كبيره كهذه للقراءه وانما الغرض منها هو أخذ معلومات مبسطه وميسره لكي تعم الفائده لنا جميعاً !!!!
لايجوز محاكمة الطفل فى محكمة الجنايات فى السودان حيث أنشئت محاكم متخصصة لمحاكمة الاطفال برئاسة قاضى محكمة عامة حتى ولو تمت محاكمة الطفل مع اخرين بالغين وذلك لان قاضى المكمة العامة مختص
كقاعده عامه لايجوز محاكمه الحدث امام المحكمه الجنائيه غير المختصه بنظر دعاوى الحدث ولكن اذا اشترك فى ارتكاب الجرم حدث وبالغين يجوز للمحكمه النظر فى الدعوى الجنايئه شريطه عدم إصدار أي عقوبة أو تدابير على الطفل ، وإرسال المحضر إلى محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقرر ما تراه مناسباً بشأنه
لا يجوز محاكمه الطفل فى محكمه الجنايات طاملا هو اقل من15 سنه