Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

هل يجوز محاكمة الحدث امام محكمة الجنايات ؟

user-image
Question ajoutée par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة
Date de publication: 2014/10/31
mahmoud الفضالي
par mahmoud الفضالي , صاحب و مدير المكتب , مكتب خاص للمحاماة

في قانون العقوبات المصري نعم يجوز محاكمة الحدث امام محكمة الجنايات المختصة ابتداء بنظر الجناية وذلك في حالة اذا ما كان سن الطفل الحدث جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

مادة1351

 تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم12 لسنه1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى116 والمادة119 من القانون المذكور، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

 ويسري فيما يتعلق بإحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محاكم الجنايات أو الجنح.

مادة1351 مكرراً

 تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها ـ في دائرة أو أكثر ـ بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم على خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم13 لسنه1996 عدا المواد118،120،121،122،123،132 منه.

 ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة1351 مكررا (أ)

 استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري ـ دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد118،120،122،123،134،130،132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة1351 (ب)

 تتولي أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة1352

 يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال.

 ويجوز لمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث.

مادة1353

 يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة1354

 يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

 وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب محامياً في مواد الجنح.

مادة1355

 لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

 وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لا يجوز في حالة أخراج الحدث أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصية نيابة عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

مادة1356

 يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.

مادة1357

 إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة، المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلي أن يتم هذا الفحص.

مادة1358

 لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

Seif Aleslam Gamal Saad
par Seif Aleslam Gamal Saad , HR Generalist , Dan Company

أستاذي الفاضل / نبهان سالم ليس الغرض من الأسئله تعسير الإجابات بوجود فقره كبيره كهذه للقراءه وانما الغرض منها هو أخذ معلومات مبسطه وميسره لكي تعم الفائده لنا جميعاً !!!!

محمد عثمان محمد الخضر
par محمد عثمان محمد الخضر , محامي وموثق عقود , الاتحاد العام للمحاميين السودانيين

لايجوز محاكمة الطفل فى محكمة الجنايات فى السودان حيث أنشئت محاكم متخصصة لمحاكمة الاطفال برئاسة قاضى محكمة عامة حتى ولو تمت محاكمة الطفل مع اخرين بالغين وذلك لان قاضى المكمة العامة مختص 

 

Mohammed Elmasry
par Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

الحدث فی قانون الطفل المصری هو من لم تجاوز سنه18 سنة ولا تجوز محاكمته امام محكمة الجنايات الا فی حالة الدعوی المرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة

romisa fathalrhman tajalsir roma
par romisa fathalrhman tajalsir roma , محامى عام , محامى عام

كقاعده عامه لايجوز محاكمه الحدث امام المحكمه الجنائيه غير المختصه بنظر دعاوى الحدث ولكن اذا اشترك فى ارتكاب الجرم حدث وبالغين يجوز للمحكمه النظر فى الدعوى الجنايئه شريطه عدم إصدار أي  عقوبة  أو تدابير على الطفل ، وإرسال المحضر إلى محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقرر ما تراه مناسباً بشأنه

محمد محسن عبد الرحمن سليم al-shami
par محمد محسن عبد الرحمن سليم al-shami , خدمه عملاء وموظفين , جيمكا لهندسه والمقاولات

لا يجوز محاكمه الطفل فى محكمه الجنايات طاملا هو اقل من15 سنه

عقوبةتحرش طفل 14سنه بطفل اخر

More Questions Like This