Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
ان جريمة ايصال الامانه وفقا لنص الماده 341 عقوبات تستوجب ان تكون عقد من عقود الامانه وحددتها على سبيل الحصر ومنها ما يعرف بايصال الامانه وهنا يجب ان نكيف السند وفقا للتكييف الصحيح وهو عباره عن عقد وكاله باجر او غير اجر بين طرفين يسلم بموجبه الطرف الاول للطرف الثاني مال على ان يقوم بتسليمه الى شخص اخر يسمى الطرف السادس وهنا يكون شرط المصلحه والصفه في الدعوه وفقا بنص الماده 341 عقوبات الصفه تتمثل في كل طرف في العقد فطرف يسمى المجني عليه والمتهم او المدعي والمدعي عليه او المسلم والمستلم وهنا يجب ان ننظر الى الصفه التي اوردتها الماده 341 يعاقب كل من بدد مال سلم اليه على سبيل الامانه وموجب عقد من العقود المحددة علي سبيل الحصر ...وهو مايؤكد أن المصلحة والصفة في أحقية إقامة الدعوي هو صاحب المال وليس اؤ شخص آخر حيث إن صاحب المال في عقد الأمانة هو تلذي سلم الأمين والذي لم ينفذ العقد فخان الأمانة مما يستوجب معه العقاب ..أما الطرف الثالث لايتوفر فيه المصلحه أو الصفة لأن الجريمة تقت علي حق ليس شاهدا عليه وان العقد ] السند [ ليس بيده وخصوصا لايمكن أن يقبل عقلا أو منطقا أن يكون متواجد وقت تحرير الايصال ويكلف المتهم بتوصيله اياه اذا. هنا تنتفي المصلحه والصفة للطرف الثالث مما تصبح الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ..أما الرأي الذي يستند في أحقية الطرف الثالث في ايصال الامانة لتحريك الدعوى الجنائية علي سند المضرور له احقية اقامة الدعوى..فهذا غلو وتؤيل لايساغ عقلا او منطقا لأن هذا ضرر يستند الي احتمالات دون أسابيع لأن العقاب هنا علي فعل الأضرار بصاحبه وهذا التحديد يقصر المصلحه والصفة علي صاحب المال ..مما تنتفي معة أحقية الطرف الثالث لانعدام الصفة والمصلحة...
لا يجوز له ذلك لانه ليس من وقعت عليه الجريمة وانما وقعت على المؤتمن الذى سلم خائن الامانة ماله ليوصله للمستفيد . كما ان المستفيد ليس بيده سند الامانة ولم يخوله القانون الحق فى تحريك الدعوى الجنائية او الحق فى الشكوى .