Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الدفع بعدم قبول دعوى الطلاق للزواج بأخرى لرفعها بعد الأوان
النص القانوني :ـ
تنص المادة11 مكرر من القانون25 لسنة1929 المعدل بالقانون100 لسنة1985 على : " على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذاكان متزوجا فعلية أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فيعصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرونبعلم الوصول .ويجوز للزوجة التيتزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذرمعه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألايتزوج عليها .فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقةبائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمهابالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها فيطلب التطليق كلما تزوج بأخرى .وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
تطبيقات قضائية : ـويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمهابالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها فيطلب التطليق كلما تزوج بأخرى ...... ويدل ذلك على أن الشارع اشترط للحكمبالتطليق وفق نص هذه المادة شرط اعتراض الزوجة على الزواج عليها بأخرى خلالسنة من تاريخ علمها وذلك برفع دعوى طلاق للضرر للزواج بأخرى بالإضافة إلىشرط إثبات الضرر الواقع عليها للزواج بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينأمثالهما . الطعن126 لسنة60 ق - أحوال شخصية - جلسة18/1/1994
ويتحقق شرط إثبات الضرر للزواج بأخرى بالبينة في الاثبات - شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. الطعن107 لسنة59 ق - أحوال شخصية - جلسة21/4/1992