Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الجريمة الجنائية
الجريمة المدنية
- محددة بنصوص القانون الجنائي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
- يترتب عليها دعوى جنائية صاحب الحق فيها النيابة العامة وترفع أمام المحاكم الجنائية ويحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي.
- لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثني بنص القانون كالزنا والقذف ومن يملك فيها الدعوى السلطة وليس الأفراد .
- تقوم الجريمة دون حدوث ضرر كما في الشروع أو الاتفاق الجنائي.
- غير محددة والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر لغير فيلتزم التعويض .
- صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله وترفع أمام محاكم مدنية ويصدر فيها الحكم بالتعويض
- يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي .
- لا تقوم إلا إذا وجد أو حدث ضرر .
حتى لا نعيد ما قيل في الجواب السابق من طرف السيد الاستاد المحامي. اود ان اتطرق الى تمييز بين هذه الجرائم من خلال التركيز على المسؤولية الناتجة عن الجرائم المدنية والجنائية. بالنسبة للقضاية المدنية نجد ان حتى تتم المسؤولية المدنية يجب توفر الشروط الاساسية وهي: الخطا، الضرر والعلاقة السببية بينهما، ايضا نجد ان المسؤولية يمكن ان تتحول الى شخص اخر مثل اداء الدين من طرف الورثة. هذه المسؤولية تسعى الى تعويض المضرر اي ارجاع الحالة الى ما كانت عليه كانه لم يحصل شيء. اما المسؤولية الجنائية فهي مسؤولية شخصية لا يمكن محاكمة الا من كان له يد في الجريمة بكل وسائل ولاثبات هذه المسؤولية يجب توفر الشروط الاساسية وهي: عامل النية، وجود نص، وعنصر المادي اي عمل الذي يدينه القانون. تتمثل فيها النيابة العامة طرف رئيسي في الدعوة...