Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اتفق مع جميع الاجابات السابقة
القائم بالدعوة لا نعقاد الجمعية العمومية
هو مجلس ادارة الشركة
حدد قانون الشركات التجارية المصرى رقم159 لسنة1981م شروط واحكام دعوة الجمعية العامة للانعقاد
المادة61
------
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل5% من راس مال الشركة على الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها .
المادة62
------
لمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعوا الجمعية اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتناع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .
المادة70
-------
تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-
1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .
3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
ترسل الدعوة الى المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الرقابية مثل هيئة الاستثمار او مصلحة الشركات وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات
* الذى يقوم بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية هو :-
1- مجلس ادارة الشركة بناءا على رغبة منفردة منه وكلما تراءى له سببا لدعوة مجموعة المساهمين للانعقاد
2- مجلس ادارة الشركة بطلب من مراجع ومراقب الحسابات
3- مراجع ومراقب الحسابات اذا لم يمتثل مجلس الادارة لدعوة المساهمين ولم يقم بتوجيه الدعوة خلال مدة15 يوم من تاريخ طلب مراجع ومراقب الحسابات
* وتوجه الدعوة للانعقاد الى مجموعة المساهمين
وقد نص قانون شركات المساهمة المصرى رقم159 لسنة1981 على الأتى :-
* تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة - وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.
* تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة غير أنه قد يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة.
مجلس إدارة الشركة
او
يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة.
اتفق مع الزملاء
مجلس الادارة
مجلس الادارة يقوم بالدعوة لجميع المساهمين ومراقب الحسابات واعضاء مجلس الادارة وجميع المعنيين بالامر