Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .
هذا ما إستقر عليه حكم محكمة النقض المصرية حول شروط اختصاص القضاء المستعجل في الطعن رقم1021 لسنة49 مكتب فنى33 صفحة رقم1153 بتاريخ
مع احترامى للآستاذ/ محمد بركات الزميل الفاضل السؤال واضح واجابته بسيطة جدا هى أن
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة المستند المطعون عليه أو برده أو بطلانة و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .
لأنها تبحث في أصل الحق المتنازع عليه
اولا..قبل الاجابة على هذا التساؤل لابد ان نوضح ماهية اختصاص القضاء المستعجل في نظرالدعاوى المطروحة امامهاتنظر المحكمة المستعجلة الدعوى من حيث توافر شروط محددة تستدعي الاستعجال بطيعة الحال تدخل القضاء فيها وذلك دون التدخل في موضوع الدعوى لان ذلك يخرج من نطاق اختصاصهااما بالنسبة الى دعوى التزوير الاصلية...في من الدعاوى الموضوعية ذات الطابع التقريري ولكن يمكن ان تتشابه مع صفه من صفات الدعاوى المستعجلة في ان الهدف من هذه الدعوى هي الاحتراس من خطر او شئ لم يقع بعد وذللك على العكس من ان الاصل في الدعاوى التقريرية التي تهدفالى اقرار واقعة معينة موجودة وذات طابع مادي ملموس او معنوي مضرور وذلك طبقا لنص المادة3من قانون المرافعات ولكن الفانون اعترف لدعاوى التزوير الاصلية باختصاص الدعاوى المستعجلة للتوقي من الضر الذي من الممكن ان يحدث في المستقبلاما بالنسية الى دعوى التزوير الفرعية ... في تكون دعوى جانبة حيث يمكن الفصل فيها كدعوى منفصلة اذا كانت مرتبطة ارتباط يقبل التجزئة والعكس صحيح
تحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه
لانها دعاوي موضوعية تحتاج الي مناقشة موضوع التحقيق فيه وتفنيد الادلة والمستندات المقدمة من اطراف الخصومة مما يجعله يخرج عن نطاق القضاء المستعجل الذي يختص فقط بنظر الشكل والحكم بصفة مستعجلة في القضية المطروحة
يفصل قاضى الأمور الوقتيه فى المسائل المستعجله دون التعرض لأصل الحق وبما أن الطعن بالتزوير يقتضى التعرض لأصل الحق وبحثه لذلك فالقاضى المستعجل ل يختص بالنظر فى هذه المسائل