Register now or log in to join your professional community.
طبقاً لنص المادة42 من القانون91 لسنة2005 والمعدلة بالقانون رقم11 لسنة2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ18/5/2013 العدد20 مكرر:
تفرض ضريبة بواقع2,5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو الغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى آلت إلىه من مورثة بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة110 من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند7 من المادة19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات.
وفي هذا الصدد يكون مقابل التأخير طبقاً لنص المادة110 من القانون91 لسنة2005 على النحو التالى:
يستحق مقابل تأخير على النحو التالى:
1. ما يجاوز مائتى جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطه ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2. ما لم يؤد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها أو توريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الإتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنية ولا يترتب على التظلم أو الطعن وقف استحقاق هذا المقابل.
علماً بأن القانون الجديد يسرى على الوقائع اعتباراً من تاريخ19/5/2013 ولا يسرى على التصرفات قبل هذا التاريخ والتى تظل خاضعة للقانون قبل التعديل.
اتفق مع الاجابات
نعم بجوز إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:1ـ5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا.2ـ15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا.3ـ80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من50 % من الضريبة المستحقة قانونا.