Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
متفق مع اجابة الاستاذ جمال
بس بشكل مبسط
الاحتياطي القانوني .. هناك قانون سبب في أنشاءه
الاحتياطي العام ... هو قرار اداري بموافقة الملاك
الاحتياطي القانوني: فرضت معظم التشريعات الأجنبية على الشركات المساهمة التزام تكوين أموال احتياطية لما لها مزايا بالنسبة للغير وللشركة ذاتها .فالشركات المساهمة التي حددت مسؤوليتها بالقيمة الاسمية للسهم لا بد من أن تدخر جزءاً من أرباحها في سنين الازدهار لما قد يصيبها في حالة حدوث أزمة اقتصادية وتكون بذلك قد أمنت على نفسها من جهة وعلى حقوق الدائنين من جهة ثانية لبقاء رأس المال على حاله وهو المعتبر الضمانة الأولى لحقوقهم .
ونصت المادة (14) من قانون الشركات في مصر على اقتطاع5% على الأقل من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ خمس رأس المال للشركة.
اما الاحتياطى العام: فيتم تكوينه لتدعيم المركز المالى للمنشاة
احجتياطى عام: يتم تكوينه لتدعيم المركز المالى للمنشاة
الاحتياطىالقانونى: هو احتياطى ينص عليه القانون الخاص بالشركات ويكون لمقابلة خسائر غيرعادية وهو احتياطى راس مالى غير قابل للتوزيع على المساهمين.* بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام يتم تكوين الاحتياطى بنسبة 5% من صافى الارباح حتى يصل الى نصف راس المال *شركات القطاع العام يتم تكوينه بنسبة 5%حتى تصل الى قيمة راس المال