Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
لا ضريبة بغير قانون . م119 من الدستور .( طعن رقم761 ، للسنة القضائية68 ، بجلسة18/06/1999 ( ======================================صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .[ طعن رقم4929 ، للسنة القضائية62 ، بجلسة25/01/1998]========================================أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .[ طعن رقم1933 ، للسنة القضائية60 ، بجلسة26/06/1997]=========================================أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .[ طعن رقم7027 ، للسنة القضائية64 ، بجلسة05/06/1997 ]=============================================أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن فيه استقلالا . م212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .[ طعن رقم767 ، للسنة القضائية60 ، بجلسة10/04/1997 ]=============================================أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى14 /5 /1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم23 /6 /1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى20 /12 /1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة215 من قانون المرافعات .[ طعن رقم909 ، للسنة القضائية60 ، بجلسة27/03/1997 ]=======================================أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .[ طعن رقم2754 ، للسنة القضائية59 ، بجلسة20/03/1997 ]=============================================أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .[ طعن رقم1334 ، للسنة القضائية59 ، بجلسة24/02/1997 ]==========================================أن يدل النص فى المواد35 و37 و40 من القانون157 لسنة1981 يدل على ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-[ طعن رقم1334 ، للسنة القضائية59 ، بجلسة24/02/1997 ]===================================أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18 ضرائب .