Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
كانت بداية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى عام1992 بصدور القانون رقم104 لسنة1992.. ويضم الاتحاد مقاولى التشييد والبناء والاشغال العامة واستصلاح الاراضى والتركيبات والتكريك واعمال الانشاءات البحرية واية اعمال اخرى من ذات طبيعة هذه الاعمال..
والهدف الاساسى من وراء إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هو رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختلفة وتنظيم اوضاع المهنة والعمل على تطوير اساليبها ووضع القواعد والضوابط الخاصة بممارسة مهنة المقاولات، وايضاً انهاء النزاعات التى قد تنشأ بين أعضائه وبعضهم البعض او بين احد اعضائه والغير..
اما عن عضوية الاتحاد فإن الاتحاد يضم جميع العاملين بمجالات المقاولات المختلفة من المصريين سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اعتباريين (اى شركات).. كما يضم الغير مصريين العاملين بالمقاولات سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اعتباريين بوصفهم مراسليين على ان يستوفوا:
1- جميع المطالب والشروط اللازمة لمباشرة نشاط المقاولات فى الدولة التى يتبعونها.
2- تكون مدة العضوية محددة بالمدة اللازمة لمباشرة نشاطهم داخل جمهورية مصر العربية.
مباشرة اعمال المقاولات بجمهورية مصر العربية:
1- لا يجوز اسناد او مباشرة اعمال تدخل فى نشاط المقاولات فيما يزيد عن خمسين الف جنيه فى العملية الواحدة لغير الاعضاء العامليين ويستثنى من ذلك عقود المقاولات الممولة بقروض او منح موافق عليها من مجلس الشعب واعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
2- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الافعال التالية:
أ) باشر او تعاقد على عمل من اعمال المقاولات تزيد قيمته عن خمسون ألف جنيه فى العقد الواحد دون ان يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على اداء ذلك العمل او يكون قد رفع اسمه او استبعد من العضوية بالاتحاد.
ب) استخدم او امر باستخدام احد من المقاولين من غير المقيدين بالاتحاد لمباشرة اعمال المقاولات او اسند لأحد المقاولين اى اعمال للمقاولات لا يجوز مباشرتها تبعا للتخصص او طبقا للترتيب بالفئة والذى يتناسب مع قيمة الاعمال المنفذة.
ج) فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بإلغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الافعال وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البنود السابقة إلى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان، ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة التمغة المستحقة.
الأوراق المطلوبة لعضوية الإتحاد
أولا : مقاولى الأفراد
1. مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة راس المال على ان يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين )
2. أصل البطاقة الضريبية مستخرجة بالحاسب الآلي موضح بها نشاط المقاولات
3. شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد وجود ملف للمنشآة وبيان المؤمن عليهم لديه وما يفيد وجود مهندس متخصص لنوع الاعمال المطلوبة بشهادة من نقابة المهندسين + أصل البطاقة واصل كارنية النقابة للمهندس (للاطلاع عليه)
4. صحيفة الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثه وموجهة للاتحاد
5. عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط حتى يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد
6. بيان مدعم بالمستندات ( فواتير او عقود شراء ) عن المعدات المملوكة لطالب القيد (عدا الاعمال التكميلية ) بقيمة لاتقل عن40% من رأس المال أو مايكمل رأس المال .
7. شهادة من البنك او البنوك التى يتعامل معها طالب القيد موضحا بها تاريخ فتح الحساب أو سنة سابقة أيهما أقل ـ تواجد مايوازى60% من رأس المال المطلوب على الأقل .
ثانيا : شركات التضامن _ التوصيه البسيطة
1. مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة راس المال على ان يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين )
2. أصل البطاقة الضريبية مستخرجة بالحاسب الآلي موضح بها نشاط المقاولات
3. شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد وجود ملف للمنشآة وبيان المؤمن عليهم لديه وما يفيد وجود مهندس متخصص لنوع الاعمال المطلوبة بشهادة من نقابة المهندسين + أصل البطاقة واصل كارنية النقابة للمهندس (للاطلاع عليه)
4. صحيفة الحالة الجنائية لجميع الشركاء المتضامنيين حديثه وموجههة للاتحاد
5. اصل عقد الشركة
6. عقد ايجار لمقر مزاولة النشاط حتى يمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد
7. بيان مدعم بالمستندات ( فواتير او عقود شراء ) عن المعدات المملوكة لطالب القيد ( عدا الاعمال التكميلية ) بقيمة لاتقل عن40% من رأس المال أو مايكمل رأس المال
8. شهادة من البنك او البنوك التى يتعامل معها طالب القيد موضحا بها تاريخ فتح الحساب أو سنة سابقة أيهما أقل ـ تواجد مايوازى60% من رأس المال المطلوب على الأقل .
ثالثا : شركات مساهمة _ ذات المسئوليه المحدودة
1. مستخرج رسمى من السجل التجارى موضح به قيمة راس المال على ان يكون نوع النشاط مقاولات ( حديث فى غضون شهرين )
2. أصل البطاقة الضريبية مستخرجة بالحاسب الآلي موضح بها نشاط المقاولات
3. شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد وجود ملف للمنشآة وبيان المؤمن عليهم لديه وما يفيد وجود مهندس متخصص لنوع الاعمال المطلوبة بشهادة من نقابة المهندسين + أصل البطاقة واصل كارنية النقابة للمهندس (للاطلاع عليه)
4. صحيفة الاستثمار