par
ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية
وفقاً للائحة دبي بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات تكون الإجابة كالتالي :
أ - التزامات المؤجر :
1- يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للإستعمال وبشكل يمكن المستأجر من إستيفاء المنفعة المتعاقد عليها .
2- يكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في إستيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
3- لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل بإستيفاء المنفعة المقصودة ، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواء صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه ، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه .
4- يجب على المؤجر منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال الديكور للعقار أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات ، شريطة أن لا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعقار ، وأن يكون لدى المستأجر الوثائق الرسمية الدالة على طلب تلك الموافقات .
ب- إلتزامات المستأجر :
1- يجب على المستأجر أن يسدد بدل الإيجار في مواعيد إستحقاقه ، وأن يحافظ على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته ، ولا يجوز له إحداث أي تغيير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة في العقار إلا بإذن من المؤجر وبعد إستصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية المختصة ، دون أن يخل ذلك بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الإتفاق عليها أو جرى العرف على تكليف المستأجر بها .
2- للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند إنتهاء مدة العقد ، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند إنتهاء العقد .
3- يكون المستأجر ملزماً عند إنتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد الا ما نقص نتيجة الإستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته ، وفي حالة إختلاف الطرفين على ذلك ، يرفع الأمر للجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن .
4- ما لم يقض عقد الإيجار بخلاف ذلك ، يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الإنتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية ، وكذلك أية رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن .
5- لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العقار إزالة أية تحسينات ثابتة كان قد أضافها ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .6- ما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك ، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإنتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر الخطية على ذلـك .
والوثيقة التي تحفظ هذه الإلتزامات هي (( الــــعـــقد )) ..