Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما الفرق بين التقادم المكسب و التقادم المسقط بوجه عام ؟

user-image
Question ajoutée par Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
Date de publication: 2014/12/12
Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانونالمدنى

كافة مواعيد السقوطوالإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررةبالقانونالمدنىالفصل الاول ( العقد )1- اركانالعقد - مادة129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غيرمقبولة - مادة140يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات0- فى كل حال لايجوز التمسك بحقالابطال لغلط او تدليس او اكراه اذاانقضت خمس عشرة سنهمن وقت تمام العقد0- مادة141 – تسقط دعوى البطلانبمضىخمس عشرة سنه من وقت العقد

الفصل الثانىالادارة المنفردة - مادة162تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخاعلانه العدولللجمهور

 الفصل الثالثالعمل غير المشرع1- المسئولية من الاعمال الشخصية - مادة172 –1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيرالمشروعبانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوثالضرر - وتسقط فى كل حالبانقضاءخمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غيرالمشروع

الفصلالرابعالاثراء بلاسبب- مادة180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاثسنوات مناليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فىالتعويض - وتسقط الدعوى فىجميعالاحوال بانقضاء خمس عشر سنه

1- دفع غير المستحق - مادة187 – تسقطدعوىاسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاثسنواتوتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنهمن يوم نشؤ الحق

2- الفضالة - مادة197 – تسقط دعوى الفضالهبمرور ثلاثسنوات من يوم علم كل طرفبحقه - وتسقط فى كل الاحوال بانقضاءخمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق0مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

1- وسائل التنفيذ - مادة243 – تسقطبالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاثسنوات منيوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرفوتسقط فى جميعالاحوال بانقضاءخمسة عشر سنه من يوم صدور التصرفالمطعون فيه0

2- احدى وسائل الضمان :- الحقفىالحبس - مادة248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم منمعارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما منوقت علمة بخروجالشىء من يده0وقبل انقضاء سنه منوقت خروجة0

3-الاعسار- مادة252مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فىشان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسةعشر يومتبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام0 - مادة259فى حالة وقوع الحجز علىايرادات المدين كان لرئيسالمحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء علىطلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة0ويجوز التظلم منالامر الذى يصدر علىهذة العريضة فى مدة ثلاثايام منتاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن0- مادة262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخالتأشيربالحكم الصادر بشهر الاعسار0

حوالة الدين - مادة322 – فى حالةاتفاقالبائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائنمتى اعلن رسميا بالحواله ان يقرهاويرفضها فى مدةلاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبرسكوته اقرارا

3- التقادمالمسقط- مادة374 – يتقادم الالتزامبانقضاء خمسعشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نصخاص فى القانون وفى الاستثناء التالية0 - مادة375يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد - مادة376تتقادمبخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامينوالمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسةوالسماسرةوالاساتذة والمعلمين0- مادة377 – تتقادم بثلاث سنواتالضرائبوالرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغيرحق - مادة378 – تتقادم بسنهواحدة الحقوق الاتية :-1- حقوق التجار والصناع واصحابالفنادق 2- حقوق العمالوالخدم والاجراء - مادة379 – فى حالة اذاحرر سند يحق من هذة الحقوق فلايتقادم الحق الا بانقضاءخمس عشره سنه0- مادة385 – اذا حكم بالدين اوانقطعباقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشرسنه - مادة426 – تسقطبالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاثسنواتالكتابالثانىالبيع بوجة عام - مادة434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمنبالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليمافعليا0- مادة452 – تسقطبالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع0- مادة455 – اذا ضمنالبائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيعفعل المشترىاخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وانيرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذاالاخطار0الفصل الخامسالقرض والدخل الدائم 2- الدخل الدائم - مادة546 – يجوز الاتفاق على الا يحصلالاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصلقبلانقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه - مادة547 – يجبر المدين علىالاستبدال فىالاحوال الاتية :-1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتينمتواليين رغماعذارة0الايجار- مادة559 – لايجوز لمن يملكالاحق الادارة ان يعقد ايجارتزيد مدته على ثلاث سنواتالا بترخيص السلطة المختصة - مادة563 – اذاعقدالايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه اوتعذر اثبات المدة المدعاه0اعتبر الايجار منعقداللفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترةبناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاءفى المواعيدالاتى بيانها :-1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفعالاجرةسته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائهابثلاث اشهر0فأذا كانت المدة اقلمن ذلك وجب التنبيةقبل نصفها الاخير02- فى المنازل والحواتيتوالمكاتبوالمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترةالمعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر اواكثر وجب التنبية قبلانتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبلنصفها الاخير0 3- فى المساكن والغرفوالموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانتمدة المعينهلدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير0- مادة588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع اومحصولات اومواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمانالاجرة عن سنتين0ايجار الوقف - مادة633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنواتبدون اذن القاضىفأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضتالمدة الى ثلاثه سنوات02- الا اذا كان هوالواقف او المستحق الوحيدعقدالمقاولة - مادة651 – يضمن المهندسالمعمارىوالمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدمكلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموهتبدأ مدةالسنوات العشر من وقت تسليم العمل - مادة654تسقط دعوى الضمانبانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدماو انكشاف العيب - مادة672 – اذاوقعالانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فىاسترداد مادفعه زيادة علىالاسعار المقدرة واذا وقع ضدمصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمالمانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقتقبض الاجورالتى لاتتفق مع الاسعار المقررة0عقد العملاركان العقد - مادة678اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمسسنواتجازللعامل ان بفسخالعقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل ستهاشهرالوكالة- مادة701 – يعد من اعمالالادارة الايجار اذا لم تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات بعضانواع الوديعة - مادة728 – تسقط بالتقادم دعوىالمسافر قبلصاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذىيغادر فية المكان0عقود العزر - المقامرةوالرهان - مادة739 – لمن خسر مقامرة اورهان ان يسترد مادفعتخلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادىفيه ماخسرهعقدالتأمين- مادة752تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقدالتامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوثالواقعة التىتولدت عنها هذة الدعاوى0- مادة756 – اذا اشتملت وثيقةالتامينعلى شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كانانتحار الشخص عن احتيار وادراك فلايكون هذا الشرط نافذاالا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد0اثارالكفالة- مادة785 – تبرأ ذمة الكفيلاذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضدالمدين خلال ستهاشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضماناكافيا0الملكية الشائعة- مادة829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثةارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدودالادارة المتعادة مناجل تحسين الانتفاع بالمالالشائععلى ان يعلنوا قرراتهم الىباقى الشركاء ولمنخالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمةخلال شهرين من وقت الاعلان0- مادة832 – للشركاء الذين يمكلونعلى الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذااستندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقىالشركاء ولمن خالفمن هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلالشهرين من وقت الاعلان0- مادة833للشريك فى المنقول الشائع او فىالمجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصةالشائعةالتى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما منتاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به0- مادة834 – لايجوز بمقضتى الاتفاقان تمنعقسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين0 - مادة846 – فى قسمةالمهابأه يتفق الشركاءعلى ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المالالشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصحهذا الاتفاقلمدة تزيد على خمس سنينفأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولميحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الىشركائة قبلانتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغبفى التجديد 2- اذا دامت هذةالقسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية0ملكيةالاسرة - مادة852 – يجوزالاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرةسنهاذا لم يكنللملكيةالمذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يومانيعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه0الاستيلاء- مادة874 – الا انهاذازرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليهاتملك فى الحال الجزء المشروع اوالمغروس او المبنى عليةولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمالمدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك0جرد التركة- مادة886 – على المصفى ان يوجةتكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لانيقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيهاشهر من التاريخالذى ينشر فيه التكليف0- مادة887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمةخلالاربعة اشهر من يوم تعينه0- مادة890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضهالمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداعقائمة الجرد0الالتصاق-مادة923 – يكونملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء اوغرس اومنشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة الموادولكنهلم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذىيعلم فيه مالك المواد بها اندمجتفى هذة المنشأت0- مادة924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارضيعلمانها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا انيطلب ازالة المنشأت على نفقة مناقامها مع التعويض انكان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامتهالمنشأت0اجرءات الشفعة- مادة940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلنرغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلكالمدة ميعادالمسافه اذا اقتضى الامرذلك - مادة942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثرمنتاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودعخزانته المحكمة الكائن فى دائرتهاالعقار كل الثمنالحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوىوالاسقط حقه الاخذ بالشفعة0- مادة934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترىامام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلكفى ميعادثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فىالمادة السابقة والا سقط الحق فيهاسقوطالشفعة- مادة148 - يسقط الحق فى الاخذبالشفعة فى الاحوال الاتية :-اذا انقضت اربعة اشهر منيوم تسجيل عقد البيع0الحيازة- مادة957تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء منالوقت الذىبدات فيه الحيازة الجديدةحماية الحيازة- مادة958 – لحائز العقار اذافقدالحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردهااليه اذا كان فقد الحيازة خفية باسريان السنه من وقت انينكشف ذلك0- مادة959 – اذا لم يكن من فقدالحيازة قدانقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز انيستند الى حيازة حقة بالتفصيل0امااذا كان فقد الحيازةبالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التاليةحيازته من المعتدى0- مادة961 – منحاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقعله تعرض فىحيازته جاز ان يرفع0اثار الحيازة :- التقادمالمكسب0- مادة968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىءاو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاعخمس عشرسنه0- مادة969 – اذا وقعت الحيازةعلى عقار او على حق عينى عقارىوكانت مقترنه بحسن نيةومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادمالمكسب تكون خمس سنوات0- مادة970لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامتالحيازة ثلاثةوثلاثين سنه0ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردهاالحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فىالميعاد - مادة977 – يجوزلمالكالمنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه انيسترده ممن يكون حائز له بحسن نيةوذلك خلال ثلاث سنواتمن وقت الضياع او السرقة0- مادة1004 – تزيدالاجرة اوتنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوزالخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قدمضى ثمانى سنوات علىاخر تقدير0مادة1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيلالتتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائنالمرتهن الالمدة تسعسنوات مالم يكن قد سجل قبل قيدالرهن0- مادة1046 – لاتكون المخالصةبالاجرةمقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحوالهبها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهنالا اذا كانت ثابتهالتاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية0اما اذاكانتالمخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد علىثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيدالرهن والا خفضت المدةالى ثلاث سنوات0- مادة1067- يجوز لكل دائن قيدحقهولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوبتطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثينيوما من اخر اعلان رسمىويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائنوموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى0 - مادة1071تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلمكتاب المحكمة الابتدائيةالمختصة ويجب علية ان يطلبالتأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وانيعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقتالتقرير بها0 - مادة1079 – على الحائز ان يردثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخليةفأذا تركتالارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليهانذار جديد0- مادة1141 – يكونللحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدينمن منقولوعقار0-المبالغ المستحقةللخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهمورواتبهم مناى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة0-المبالغ المستحقةعما توريدةللمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى الستهاشهر الاخيرة0-النفقة المستحقةفىذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة0- مادة1143 – اذا نقلت الاموالالمثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر اوعلى غير علم منهولم بيق فى العين اموال كافيه لضمانالحقوق الممتازة0الغير حسن النية على هذةالاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات منيوم نقلها اذااوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فىالميعاد القانونى0 - مادة821 – يجوزوقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لمتعجل العدوى فىثمانية الايام التالية النهاية الاجلاعتبر المدعى تاركا دعواه0- مادة134 – لكل دى مصلحة منالخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح مناجراءات التقاضى0 - مادة140 – فى جميع الاحوالتنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيحفيها ومعذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض0- مادة227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكونالميعادخمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانتالمحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعادالاستئنلف ستينيوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة0 - مادة242ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلماو الثبوت وفىحالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم0- مادة252 – ميعاد الطعن بطريق النقضستونيوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العاملمصلحة القانون0 اذا توفى المديناوفقد اهليته اوزلتصفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلايجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية اياممن تاريخاعلانهم بالسند التنفيذى0 - مادة284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافيةمن وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معيادالحضور ثلاثةايام0 - مادة291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانهالىالمحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن0- مادة354 - لايجوز حجز الثمارالمتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما0- مادة375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثةاشهر من تاريخ توقيعةالا اذا كان البيع قد وقف الخصوماو بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوزالاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق0- مادة451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءاتالمزايدة او فى شكل الحكماو لضرورة بعد رفض طلب وقفالاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفعالاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطقبالحكم0- مادة452 - اذا لم يودع منيباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعينيوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فىالتسجيل انيقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعةالاجراءات0- مادة480 – الحكمفىالمناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغالمتنازع فيه يزيد على الفىجنية وذلك مهما كانت قيمة حقالدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ0 ويكون ميعادالاستئناف هذا الحكم عشرة ايام0- مادة500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فىالدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه0- مادة874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم0- مادة875 – ميعادالاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها اوتاريخ انتهاءميعاد المعارضة0- مادة876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليسلهمموطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يومللاستئناف ولايضاف ميعاد مساف0- مادة894 – الاذنللزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعةوعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية0 - ماده900 – تكونالمعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره0- مادة907 – مدة التقادمللدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية15 سنة - مادة917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناءعلىطلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة - مادة929 - يجوز لمنتتوافر فيهم شروطالولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولىالذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدورالحكم - مادة952 – ترفعالمنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثينيوما من تاريخالاخطار بايدع القائمة - مادة986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانيةايام - مادة1006- لايقبل طلب استردادالولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائيةاذا كان قد سبقرفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض - مادة1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى موادالحجروالمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام مناريخ النطق من محكمة مواد جزئيةوفى ميعاد15 يوما قيماوعدا ذلك - مادة195 – طلب الرد خلال خمسةعشر يوما منتاريخ على الطالب بتشكيلالهيئةقانـون رقم27 لسنـة1994باصــدار قانـونفى شـــانالتحكيـــمفى المـواد المدنيـة والتجاريـة - مادة49 – التفسيركتابة خلال30 يوماالتاية لتاريخ تقديمة0- مادة50 – تتولى هيئةالتحكيمتصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال30يوما - مادة51- يجوز ان يطلبمنهيئة التحكيم خلال30 يوما التالية لتسليمة حكمالتحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى0 - مادة54 – ترفع دعوىبطلان حكم التحكيم خلال90 يوما التالية لتاريخ اعلانحكم التحكيم للمحكوم عليه - مادة585يجوز التظلم من الامر الصادر برفضالتنفيذ خلال30 يومامن تاريخ صدوره0

Mohammad Al Baroudi
par Mohammad Al Baroudi , رئيس قسم البحث القانوني لدى محكمة التمييز , وزارة العدل - الاردن

التقادم المسقط هو المدة الزمنية التي بحلولها يسقط المشرع  الجريمة او  العقوبة مثل مرور الزمن المانع لسماع دعوى او تنفيذ العقوبة ، فبحلوله يسقط حق .

اما التقادم المكسب فهو المدة الزمنية اللازمة لاكتساب حق مثل الحقوق العنية كوضع اليد بنية التملك.

تختلف المدة الزمنية للتقادم سواء المكسب او المسقط باختلاف نوع التقادم حيث يحدد المشرع المدة الزمنية اللازمة للتقادم .

التقادم المكسب هو الاثر المترتب علي مرور فتره اعترف المشرع انه بمرورها يكتسب الشخص حق من الحقوق العينيه اذا مااستمر مسيطرا علي هذا الحق اما التقادم المسقط فهو الاثر المترتب علي مرورفتره من الزمن اعترف المشرع انه بمرورها يسقط حق عيني للشخص او حقه في المطالبه بهذا الحق

ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، اما التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية .

و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي (اي يمنع وينزع)الحقوق الشخصيةو العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .

و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .

فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق.

 

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
par Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

التقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كمايسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحبالحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادمالمسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددهاالقانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .يتقادم الالتزامبانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانونوفيما عدا الاستئناءات التالية .1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولواقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ،وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات وحقوق الاطباءوالصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء2- تتقادم بثلاث سنوات الضرائبوالرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنويةمن نهاية السنة التى تستحق عنها3_تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ،وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوهلحساب عملائهم .(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يوميةومن ثمن ما قاموا به من عمل

أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون

عادل مصطفي حسن احمد احمد
par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

شكرا علي الدعوة التقادم المكسب للملكية هو وضع اليد الطويلة الهادئة المستمرة بنية التملك مكسب للملكية اما التقادم المسقط للملكية .هو ان يترك الوارث ارثة33 سنة بدون مطالبة بة مسقط للملكية وكذلك ترك المالك عقارة او ماله15سنة دون مطالبة او زاع علي الملكية مسقط للملكية

More Questions Like This