Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
<p>باقامة دعوى طرد المستأجر لأنتهاء مدة العقد أمام المحكمة المدنية و صدر حكما فيها بالطرد و تأيد استئنافيا على حكم المحكمة المدنية صحيح و ماذا يفعل المستأجر في هذا الحكم و بخاصة ان مواعيد الطعن بالنقض قد انقضت وهل يحق له اقامة التماس اعادة نظر بحجة أن المالك ادخل الغش على المحكمة بان قام باقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية رغم نص على العقد على اختصاص محكمة الامور المستعجلة ؟</p>
الاختصاص النوعى للمحاكم من النظام العام ولا يجوز لاطراف العقد الاتفاق على مخالفته .
في قانون المرافعات المدنية العراقي لم يبيح للخصوم تقديم دفوع جديدة امام محكمة التمييز (محكمة النقض في مصر) بستثناء الدفوع التي تتعلق ب(( سبق الفصل في الدعوى والاختصاص والخصومة)) لذا فالاختصاص الوظيفي او النوعي هو من النظام العام وبالتالي يمكن اثارة هذا الدفع ان وجد نص في القانون يحدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وليس التحديد ناتج عن اتفاق طرفي العقد كما هو الحال بالعقود الدولية ...مع التقدير
اتفق مع اجابه الاساتذه الافاضل
يعتبر الحكم صحيح لان السلطه القضائيه هي اللتى تحدد اختصصات المحاكم القيميه والنوعيه ودائره اختصاص كل محكمه
اتفق مع اجابه الساده الزملاء الحكم صحيح