Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يفترض ان الصادر ضده الحكم استنفذ كافة طرق الطعن العادية وغير العادية اى الطعن والتماس اعادة النظر وفق ذلك هناك طريقين لايقاف تنفيذ ذلك الحكم البات الواجب النفاذ :
الاول عن طريق دعوى اشكال مستعجلة لايقاف التنفيذ من قبل المنفذ ضده
الثانى عن طريق اقامة طرف جديد دعوى عدم اعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى ويختصم بها الطرف الصادر له الحكم والمنفذ ضده ويتم ادراج بها طلب شق مستعجل ايقاف التنفيذ لذلك الحكم حتى صدور حكم نهائي بات في تلك الدعوى ويقدم في تلك الدعوى ما يفيد انه اشترى ذلك العقار بعقد بيع قديم من الصادر ضده الحكم
هنا يجب التفرقة بين طبيعة التزوير هل تم ذلك بحكم قضائى أم أن المنفذ ضده هو الذى قرر أن اوراق الملكية مزورة ففى الحالة الاخيرة أصبح الحكم بات و سيقوم طالب التنفيذ بتنفيذه حيث أن الحكم محل التنفيذ أصبح عنوان الحقيقة
أما اذا كان هناك حكم يقضى بأن اوراق الملكية التى قدمت بالدعوى التى صدر فيها الحكم منحل التنفيذ فأنه يحق له رفع التماس اعادة نظر لتحقق شروطه و يقوم بعمل اشكال في التنفيذ و يقدم بها صورة رسمية من الالتماس كما يحق له أن يتضمن الالتماس طلب بوقف التنفيذ
كما يحق له اقامة دعوى بطلان الحكم لثبوت أن الحكم قد صدر بناء على أوراق ثبي تزويرها بموجب حكم و يقدم صورة الحكم التى تقضى بذلك
اتفق مع اجابة الاستاذ حمال