Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

شروط صحة الدفع القانوني في القضايا الجنائية؟

user-image
Question ajoutée par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح
Date de publication: 2014/12/27

1 . صحة التبليغ 

2 . ان يقدم الدفع خلال المدة التي حددها قانون اصول المحاكمات الجزائية 

3 . ان يقدم الدفع من صاحب المصلحة 

4 . ان يكون الدفع منتجا في القضية 

5 . ان يكون الدفع متعلقا بذات القضية 

6 صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى

7وحدة الواقعة

وحدة الخصوم

عادل مصطفي حسن احمد احمد
par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

اتفق مع اجابة الاستاذ نبهان سالم

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

ويشترط لصحة الدفع أن تتحقق أمور ثلاثة : أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى ثانيا: وحدة الواقعة ثالثا : وحدة الخصوم

الشرط الأول صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى يتطلب لتوافر  هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :أولا : صدور حكم جنائي : فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة . ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية . سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة.وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم3115  " جنح بندر الفيوم "ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه . وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح  حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة394 من قانون الإجراءات الجنائية .وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم3115 لسنة2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا.ثالثا: أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوىيجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والد فوع التي عرضت على القاضي ، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية .وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية.الشرط الثاني: وحدة الواقعة

 

يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات . أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.

More Questions Like This