Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يجوز للمحكمة وفق السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تجزئة الادلة وخاصة الاعتراف فيمكن لها أن تأخذ بعضه فقط وتطرح الباقي وهذا فى الدعاوي الجنائية فقط أما الدعاوي المدنية فلا يجوز لها طرح الاعتراف لأنه يعد إقراراً وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى طرحه أو تجزئته.
نعم يجوز، لكون ذلك من سلطة المحكمة التقديرية في تقدير أدلة الدعوى
المحكمة لها الحق فى اخذ اى دليل تستمده من واقع الأوراق المعروضة عليها فلها ان تأخذ ببعضع او تأخذ الدليل بكامله ووفقا لمحكمة الننقض ان سلطة المحكمة فى تقدير الدليل هو المهيمن على الأوراق فهى الخبير الأعلى فى الدعوى ولها ان تفند الأدلة دون معقب عليها من محكمة النقض
يجوز في الدعاوي الجنائية فهذا من سلطة المحكمة التقديرية
تلك المحكمة الجنائية وهذا هو القاضي الجنائي ، حيث يؤَسس حكمه بناءً علي عقيدته مع الوضع في الاعتبار ظروف وملابسات الدعوي التي أمامه "الوقائع" ، بمعني أنه حين يحكم فيكون تأسيسا عما بني في عقيدته وأن يُجزئ الادلة أو يطرحها جانبا كما يشاء بما في ذلك الاعتراف بشرط أن يؤسس لحكمه ، بأن يذكر الأسباب التي بني عليها والا كان معرض للطعن بالنقض اذا خالف او أخطأ في تطبيق القانون او تأويله ، أو شاب حكمه فساد في الاستدلال ...
أما القاضي المدني فهو مقيد بما يعرض عليه وهنا تكون الاعترافات بمثابة اقرارات او اجازات وملزم القاضي بالاخذ بها
في إعتقادي أنه جائز قياساً بدليل الشهادة الذي يجوز طرح بعضه وأخذ البعض الآخر ...