Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
على الراتب الاساسي
تصرف نهاية الخدمة علي الراتب الاساسي فقط وهناك بعض الشركات في دول الخليج تقوم باضافة بدل المواصلات والسكن علي الراتب
اختلف مع اجابة اخي بسام واخي فارس واعتقد انها المرة الاولى
يتم التصيفة بقانون العمل السعودي وفق الراتب الاجمالي ويشمل الراتب الاساسي بالاضافة لكافة البدلات ومتوسط عن العمولات التي كان يستلمها طيلة فترة خدمته واي بدلات واجر اخر يصرف للموظف وحساب متوسط الاضافي ايضا عن فترات خدمته بجانب الاجر الاساسي
عادة ما يتم إحتساب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي الموجود في إذن العمل . ولكن أعتقد إذا استطاع الموظف إثبات حصوله على مستحقات شهرية (ثابتة) يمكنه المطالبة بإضافتها على الراتب الأساسي عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة
طبعا حسب الدولة التي تعمل بها فكل دولة لها نظام عمل يحكم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وان كنت تقصد المملكة العربية السعودية ، فقد نص نظام العمل على احتساب نهاية الخدمة على الاجر ( والمقصود فيه بالنظام الاجر الفعلي اي الاساسي مع الزيادات والبدلات التي يتقاضاها بموجب عقد العمل ) اما البدلات التي تعطى للعامل لغاية معينة كبدل النقل - وبدل اللباس مثلا لاتدخل ضمن الاجر الذي تحتسب بموجبه مكافأة نهاية الخدمة
بالإشارة إلى قانون العمل والعمال السعودي والصادر في23 شعبان1426 هـ (الموافق27 سبتمبر2005 م) والذي نص في الباب الخامس من الفصل الرابع علي ما يلي
المادة الرابعة والثمانون : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر(أجر فعلي) نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، و أجر(أجر فعلي) شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير (أجر فعلي) أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
.
وحسب التعريفات المرفقة في قانون العمل فإن الأجر (يقصد به الأجر الفعلي ) وتعريفه كالتالي :-
الأجر الفعلي = هو ( الأجر الأساسي + جميع البدلات والعلاوات التي اعتاد الموظف أن يحصل عليها + الزيادات السنوية + العمولات والنسب المئوية من الأرباح + المنح والمكافآت التي جرت العادة بمنحها حتى أصبح العامل يعدها جزءاً من الراتب + الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ) . أي أن الأصل هو ما ذكر أعلاه ،،
ولكن يجوز أستثناء مبالغ العمولات فقط حسب الماده86 من النظام ، أذا تم الأتفاق بالتراضي مع الطرفين (صاحب العمل والموظف) كالتالي:-
المادة السادسة والثمانون : استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك
تقبلوا تحياتي:-
محمد بدوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
تصرف مكافأة نهاية الخدمه بناءا على أجر العامل ( وبالرجوع إلى تعريف الأجر بحسب نظام العمل تجد أنه يشمل الراتب الأساسي وأي بدلات يتم صرفها بشكل دائم للعامل بما في ذلك بدل السكن وبدل المواصلات وأي مبالغ أخرى يتم صرفها بشكل دائم مما يعتبرها العامل جزء من راتبه الشهري .
تحياتي
يعتمد ذلك على نظام العمل المطبق في الدولة , فمثلا في السعودية يتم حساب مكافئة نهاية الخدمة على اساس اخر راتب كان يتقاضاه العامل شاملاً البدلات الاصلية كبدل السكن والنقل بالاضافة الى اي بدلات اخرى منتظمة وتحسب المكافأة على اساس نصف راتب عن السنوات الخمس الاولى وراتب شهر عن السنوات التي تلي ذلك.