Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
وهو يعني القيام بنشاطات تكون الركن المادي للجريمة سواء بالقيام بعمل غير مشروع أو الامتناع عن القيام بعمل غير مشروع ويقع الركن المادي للجريمة ولو لم يتوافر القصد الجنائي ، ولا حني مجرد الخطأ والإهمال. والركن المادي لخيانة الامانه هو الفعل الذي به يستولي الجاني على الشئ ويتصرف به كما لو كان ملكه ، بمعني تصرف الأمين في أمر هذا الشئ وسلم له على سبيل العارية أو الإيجار كما لو كان ملكه بعد أن كان حائزاً حيازة ناقصة يسلم بالتزامه برد الشئ إلى مالكه عند انتهاء التعاقد حيث تتغير نظرة الأمين للشئ ويعتبره مالكا له ويتصرف به كما يتصرف المالك في ما يملكه سواء بالبيع أو الرهن أو الاستخدام لخدمة أغراض المالك الشخصية. ويتضمن هذا الركن النشاطات الفعلية لخائن الأمانة والأفعال التي تثبت خيانته للامانه المودوعه عنده.وأهم عناصر الركن المادي هي: 1- تسليم الأمانة : لوقوع جريمة خيانة الأمانة ،لابد من تسليم المال المثلي أو العيني من المجني عليه إلى الجاني ، لان استيلاء الجاني على دون تسليمه يعد جريمة سرقة وليس جريمة خيانة أمانة فخيانة الأمانة لا تقع إلا إذا تم تسليم المؤتمن عليه إلى الجاني فالتسليم واجب لقيام الجريمة لخيانة الأمانة ، ولا يتصور قيام الأمين باستعمال الشئ أو التصرف فيه إلا إذا كان المال بحوزته قبل ارتكاب الجريمة. 2- النشاط الإجرامي الذي يباشره خائن الأمانة : يتمثل في السلوك الايجابي لخائن الأمانة باتخاذ التدابير التي تتضمن قيامه بإعمال الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال لما أؤتمن علي أ- الاختلاس هو أن يأتي به الجاني فعلاً يضيف به الشئ إلى ملكه بشرط الا يخرج عن حيازته ، كمن اؤتمن على على قطعة قماش فحاكها ثوب له ، أو من أؤتمن على حجر كريم ثمين فركبه على خاتم وتحلي به ، فهنا يعد مختلساً لأنه غير حيازته الناقصة إلى كاملة وأصبحت نظرته له نظرة ملك. ب- التبديد : هو استهلاك أللأمانة والتصرف فيها إلي الغير والتخلي له عن حيازتها كنقود يصرفها أو أطعمة يأكلها أو دار أو مزرعة يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو المقايضة فالتبديد صورة خاصة من صور الاختلاس. ج- الاستعمال : هو استخدام المال المثلي أو العيني بغرض الانتفاع به بدون قصد التملك ومخالفة لأوامر وتوجيهات المالك. 3- محل خيانة الأمانة: يقصد به الأموال والمباني أو الممتلكات أو الأشياء التي يقوم خائن الأمانة باختلاسها أو تبديدها أو استعمالها. 4- الضرر الناتج عن خيانة الأمانة: هي الإضرار المادية والمعنوية التي تقع على المالك نتيجة قيام المؤتمن بخيانة الأمانة باختلاسها أو بتبديد أو استعمال المؤتمن عليه ، ولا يشترط تحقيق الضرر بل يكفي أن يكون وقوعه محتملاً ، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً ، بل تقع الجريمة لو كان الضرر أدبياً كما في تبديد أوراق شخصية أو أشياء لها قيمة تذكارية.