Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الإكراه المادي:الإكراه المادي هي أفعال العنف التي يرتكبها الجاني على جسد المرأة بهدف التغلب على مقاومتها أو لإرهابها حتى لا تبدي مقاومة وغالباً ما يتخذ الإكراه صورة الضرب أو الجرح ولكنه قد يقوم بأي صورة أخرى من شأنها تعطيل مقاومة المرأة والتغلب عليها كتقيد المجني عليها بحبل أو الإمساك بها بقوة بأعضائها المستعملة في المقاومة..ويلزم في الإكراه المادي الذي يعدم الإرادة أن يكون مباشراً على شخص المرأة وأن يكون له من التأثير ما يعدم إرادة الضحية..وعلى ذلك فإذا كانت أعمال العنف لم تباشر على شخص المرأة وإنما على الأشياء أو الحيوانات كتحطيم باب لإرهاب المجني عليها فإن ذلك لا يتوافر معه الإكراه المادي . ولا يتحقق هذا الأخير أيضاً إذا لم يكن لأعمال العنف من القوة والتأثير ما يجعلها تعدم إرادة المرأة . فالعنف اليسير لا يتحقق به انعدام الرضاء حتى وإن أدى إلى التغلب على تمنع المرأة وترددها..وإذا اعتقد الجاني أن رفض المراة ومقاومتها كان من قبيل التمنع فقط في حين أنها كانت جادة في الرفض فإن القصد الجنائي ينتفي لدى المتهم وإن كان سيسأل عن جريمة هتك عرض..وقد قضى بتوافر الإكراه لأن الجاني قد امسك بالمجني عليها من ذراعها وأدخلها عنوة مزرعة القطن فقاومته إلا انه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له . فإن هذا لا يتعارض مع تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود كدمات بجبهة المجني عليها ، وان بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط وأن يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . ولكن ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات وخلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجني عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح وهو ما يتوافر به ركن الإكراه وعدم الرضا في جريمة الوقاع..ثانياً: الإكراه المعنوي:الإكراه المعنوي هو تهديد المتهم للمرأة بأذى أو بسوء جسيم وحال إن لم تقبل أن يواقعها . ويستوي في التهديد أن يكون منصباً على نفس المرأة أو مالها أو على شخص عزيز لديها كالتهديد بقتل ابنها أو أبيها..ويستوي أن يكون التهديد بأمر غير مشروع كارتكاب جريمة أو بأمر مشروع كإبلاغ السلطات العامة (وهو أمر مشروع) عن جريمة ارتكبتها المجني عليها..وعلى ذلك فإذا كشف شخص أمر العلاقة الآثمة التي تربط امرأة برجل غير زوجها فهددها بكشف أمرها إذا لم تمكنه من نفسها فسلمت نفسها إليه بسبب هذا التهديد فيسأل ذلك الشخص عن جريمة اغتصاب لانعدام رضاء المجني عليها بسبب الإكراه المعنوي المباشر ضدها..وقد قضى في فرنسا بتوافر ظرف الإكراه من خلال تهديد المجني عليها بتركها في وسط الليل ، في برد قارس وضباب كثيف وبعيداً عن الأماكن المأهولة إذا لم تمكنه من نفسها..وقد قضي بانعدام الرضاء بسبب الإكراه المعنوي لتهديد المتهم المجني عليها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها..ونفس الشيء إذا هدد المتهمان المجني عليها بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع على قلبها خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير الخوف..2ـ وقاع الأنثى بدون إرادتها:القانون لا يهمه فقط تجريم أفعال المواقعة التي ترتكب ضد إرادة المرأة وإنما يحرص أيضاً على تجريم الأفعال المرتكبة بدون إرادة المجني عليها إذا كانت الإرادة غير معتبرة قانوناً بسبب مرض أو صغر السن أو الغش أو التدليس..أ ـ انعدام التمييز:إذا كانت المجني عليها معدومة التمييز فإن جريمة الاغتصاب تقوم حتى ولو تمت المواقعة بموافقة المجني عليها لأن رضائها غير معتبر قانوناً لأن الإرادة التي هي مصدر تقييم الأشياء والحكم عليها غير موجودة أو معطلة لدى المجني عليها إذاك كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة أو سكرانة..فإذا واقع شخص أمرأة مجنونة برضائها فإنه يعتبر مسئولاً عن جريمة اغتصاب (ولكن يشترط أن يكون جنون المرأة قد بلغ حداً لا تستطيع معه القدرة على فهم ماهية الفعل المرتكب)..وعلى ذلك فإنه يعتد برضاء المجني عليها ولا تتوافر جريمة الاغتصاب إذا كان الجنون من النوع المتقطع وتمت المواقعة في فترة الإفاقة . ويسأل المتهم عن جريمة اغتصاب إذا واقع امرأة في غيبوبة ناشئة عن سكر وسواء كان الجاني هو الذي أعطاها المادة المسكرة أو شخص غيره أو حتى إذا كانت المجني عليها هي التي تناولتها . ويأخذ حكم السكر الحبوب المنومة أو البخور الذي يحدث دواراً للمجني عليها ، فذلك مما يجعل الإرادة غير معتبرة قانوناً..والصغيرة غير المميزة تأخذ حكم المجنونة من حيث عدم الاعتداد بإرادتها وبالتالي فإن رضائها بالمواقعة لا ينفي جريمة الاغتصاب . أما إذا كانت الصغيرة مميزة أي أنها بين السابعة والثامنة عشرة من عمرها ، فإن قبولها فعل المواقعة ينفي جريمة الاغتصاب حيث ان القانون يعتد إلى حد ما بإرادة الصغيرة المميزة ، ولكنه لا يولي إرادتها قيمة كاملة بحيث تنفي عن الواقعة الصفة التجريمية لأن الفتاة مازالت ـ بحكم صغر سنها ـ قليلة الخبرة سهلة الإغواء ، ومن ثم فإن مواقعتها برضائها وإن لم يشكل جريمة الاغتصاب إلا انه يعاقب عليه تحت وصف هتك العرض بدون قوة أو تهديد.ب ـ التدليس أو الغلط:الغش والخداع الذي يتوصل الجاني من خلاله إلى إتيان المرأة يعدم إرادة هذه الأخيرة قيمتها القانونية ، ومن ثم فتقوم جريمة الاغتصاب إذا تم الاتصال الجنسي بسبب التدليس او الغلط . والتدليس إما ينصب على شخص الجاني أو على صفته..فبالغش والخداع قد يأتي الرجل المراة في ظروف تجعلها تعتقد انه شخص تسمح له بهذه المعاشرة كزوج أو عشيق! ، ومن ذلك مثلاً أن يدخل الجاني في سرير امرأة ليلاً فتعتقد أنه زوجها فتسمح له بإتيانها فرضاؤها هنا لا ينفي مساءلة الرجل عن جريمة اغتصاب لأنه رضاء معيب وغير معتبر قانوناً..أما عن التدليس الذي ينصب على صفة الجاني فمثاله ذلك الزوج الذي يطلق زوجته طلاقاً بائناً دون أن تعلم هي بذلك ثم يعاشرها معاشرة الأزواج فيسأل الرجل هناعن جريمة اغتصاب لأن رضاء المرأة قد بني على الغش والخداع ومن ثم فلا يعتد به . فالمرأة لو علمت أنها مطلقة طلاقاً بائناً لكانت قد رفضت تمكين زوجها السابق منها ، أو على الأقل أن هناك اعتداء على حريتها الجنسية في القبول أو الرفض عن علم وبينة من الأمر..ويأخذ حكم التدليس المنصب على صفة الجاني أيضاً الكتابي الذي يتزوج بمسلمة مدعياً أنه مسلم ومخفياً حقيقة أمره . ونفس الأمر ينطبق على المسيحي والذي لا يحل له ان يجمع بين أكثر من امرأة في وقت واحد إذا تزوج ثانية بعد أن أخفى عليها أنه متزوج حيث يعاقب عن اغتصاب لأن رضاء المرأة الثانية يعتبر رضاءً معيباً لابتنائه على غش منصب على صفة الجاني..وإذا أتى الرجل المرأة مباغتة فينطبق عليه حكم الاغتصاب أيضاً كمن يأتيها بالغش والخداع. وعلى ذلك فالطبيب الذي يواقع امرأة بغتة منتهزاً فرصة استسلامها له للكشف عليها يكون مسئولاً عن جريمة اغتصاب..جـ ـ النوم والمرض وما في حكمهما:قد تكون إرادة المرأة معتبرة قانوناً ولا يستعمل الجاني وسائل تدليسية للوصول إلى مآربة ومع ذلك يسأل الجاني عن اغتصاب المرأة إذا أتاها وهي عاجزة عن التعبير عن إرادتها ، حيث يكون الفعل قد ارتكب بدون إرادة المجني عليها وهو ما يعني المشرع بتجريمه . وعجز المرأة عن التعبير يرجع إلى امور عديدة يقدر القاضي مدى توافر أحدها وفقاً لظروف الواقعة وملابساتها . ويأتي في مقدمة هذه الأسباب النوم والإغماء والإعياء الشديد أو الغيبوبة والصرع..ولذلك فإذا واقع الجاني امررأة أثناء نومها ثم استيقظت بعد بدء الفعل ، فإن جريمة الاغتصاب تتوافر أركانها . وسواء كان النوم طبيعياً أو مغناطيسياً ..ولا تتوافر الإرادة كذلك إذا كانت المراة مريضة وانتهز الجاني فرصة عجزها وواقعها ، ولهذا قضي بأنه متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكمم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الاغتصاب..ويأخذ حكم المرض الإعياء الشديد الذي ينتاب الأنثى ويبلغ منها مبلغاً يعطل لديها مراكز الإحساس والقدرة على المقاومة ، فإذا اتاها الجاني وهي على هذه الحالة فإنه يسأل عن جريمة اغتصاب..د ـ حماية الحرية الجنسية للمراة غير مرتبط بشرفها:المشرع يحمي الحرية الجنسية للمرأة من الاعتداء عليها بغض النظر عما كانت المرأة نفسها تحافظ على عفتها وشرفها أم لا ، فمناط الحماية الجنائية هو حرية المرأة الجنسية وليس شرفها وطهارتها..وعلى ذلك فإن انعدام الرضا يتحقق وتقوم جريمة الاغتصاب إذا واقع الجاني عاهرة بغير موافقتها حتى لو كانت عشيقته في يوم من الأيام . ومع ذلك يجوز لجهة التحقيق في الواقعة أو للقاضي اعتبار سوء سلوك المرأة قرينة على رضائها بالمواقعة..