Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

تحدث عن ركن الاختصاص من أركان القانون الإداري؟

user-image
Question ajoutée par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح
Date de publication: 2015/01/08
عادل مصطفي حسن احمد احمد
par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

اتفق مع اجابة الاستاذ /نبهان سالم

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

ولاً : ركن الاختصاص

الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. ويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً , أي أن يصدر القرار الإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره.والحقيقة أن ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة متى ما ثبت عدم توفر ركن الاختصاص به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ يعرف القرار الذي لايتوفر به ركن الاختصاص بالقرار المعيب الذي شابه أو اعتراه عيب جسيم أدى إلى بطلانه . ولما كان الأمر كذلك فإنه لابد لنا أن نبين أنواع الاختصاص وهي : الاختصاص الشخصي , الاختصاص الموضوعي , الاختصاص المكاني , والاختصاص الزماني... هذا وسنكتفي بتعريف كل نوع مع ضرب الأمثلة لسهولة الاستدلال.(1) الاختصاص الشخصي : ويقصد بذلك أن يصدر القرار عن الشخص الذي اعترف له القانون أو المشرع بالصلاحية لإصداره , بمعنى أن إصدار القرار واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس بغيره وهو بذلك ليس حقّاً يسوّغ له أن يعهد به إلى سواه , ويستثنى من ذلك حالة التفويض و الحلول و الإنابة (الوكالة) وهذا مبحث آخر يطول شرحه.مثال : كل قرار يصدر عن غير الشخص المفوّض أو الذي أعطاه القانون حق لإصدار القرارات يعتبر إجراء أو تصرف باطل ولا يعتد به وبحكم العدم والعدم لايولد إلا عدما.(2) الاختصاص الموضوعي : يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من سلطة تمتلك حق إصداره موضوعياً , أي يجب أن يكون موضوع القرار مما يدخل في اختصاص الجهة التي أصدرته , وعادةً يكون الاختصاص الموضوعي محددا في القواين واللوائح , فإذا صدر القرار على خلاف القانون أو اللائحة كان ذلك القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.وعيب الاختصاص الموضوعي إما جسيم وإما بسيط.مثال : مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة يصدر قراراً بتعيين موظفاً في نفس الوزارة (عيب بسيط) ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص مدير عام الشؤون الإدارية في نفس الوحدة.(3) الاختصاص المكاني : تحدد القوانين واللوائح لكل جهة إدارية أو موظف عام نطاق مكاني أو جغرافي يمارس ذلك الموظف اختصاصاته فيه , فالموظف يلتزم بالدائرة أو المكان التابع له , فإذا ما تجاوزهما كان قراره مشوب بعيب عدم الاختصاص المكاني.مثال : القرار الصادر عن مدير عام المنطقة التعليمية بمحافظة ظفار بالخصم من موظف تابع لمنطقة شمال الشرقية , فإن ذلك القرار قد شابه عيب الاختصاص المكاني.مثال : القرار الإداري الصادر عن قائد شرطة منطقة الظاهرة بالتصديق على أجازة موظف في قيادة شرطة منطقة الباطنة , يكون القرار معيب في مثل هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص المكاني.(4) الاختصاص الزماني : ويقصد به ضرورة أن يصدر القرار الإداري من موظف أو جهة إدارية تملك الحق في إصداره زمنياً , بمعنى أن يصدر القرار وقت أن كان الموظف متمتع بسلطة إصداره , وإلا اعتبر القرار معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني.مثال : صدور قرار عن موظف بعد تركه للخدمة أو أثناء تمتعه بأجازته المصادق عليها , فإن القرار هنا يكون معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني.

More Questions Like This