Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
1) المصادرة لا محل لها ما لم تكن هناك جريمة ارتكبت فإذا كان السلاح الذي استعمله المتهم في قتل
أو جرح المعتدي وكان المتهم في حالة دفاع شرعي ولم يتجاوزه لا يجوز مصادرة السلاح المستخدم لأن
الفعل مباح لتوافر سبب إباحة وهو الدفاع الشرعي أي لا جريمة للمدافع أي لا مصادرة.
2) المصادرة في الجريمة التامة فقط أما الشروع فلا مصادرة إلا إذا كان الشروع معاقب عليه فالشروع
في جريمة الإجهاض غير معاقب عليه فلا مصادرة للأشياء المستخدمة في الشروع في الإجهاض.
3) المصادرة في الجنايات والجنح فقط ولا مصادرة في المخالفات.
4) لا مصادرة إلا بحكم قضائي فلا يجوز للنيابة العامة مصادرة الأشياء المضبوطة في الجريمة فلا
مصادرة في التقادم أو الوفاة أو العفو ويجوز للنيابة فقط إذا كان الشيء المضبوط يتلف بمرور الزمن
ويستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته تأمر بالبيع.
5) المصادرة تقع على الأشياء المضبوطة في الجريمة أي تحت يد السلطات العامة سواء سلم المتهم الشيء
بنفسه أو استولى عليه أو كان سبب عدم الضبط إخفاء المتهم للشيء المستعمل في الجريمة أو أتلف أو امتنع عن تسليمه.
في حالة عدم ضبط الشيء المستخدم في الجريمة لا يجوز الحكم بمصادرة قيمته أو إلزام المتهم بدفع مبلغ من النقود يعادل قيمته
اتفق مع الاستاذ نبهان سالم
نعم
احسنت الاجابة يا سيادة المستشار