Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ منكم منفِّرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة».
وهنا علّمنا النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، أن من يتصدر لخدمة دين الله ينبغى أن يلاحظ حالة المتلقى وألا يكون مُنفراً للناس عن الإقبال على الله تعالى، ولو كان ذلك عبر تلاوة كلام الله أثناء الصلاة.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين
يجوز للمسيحيين والنصارى الاحتفال باعيادهم في اماكنهم وهذه حرية دينية
ولكن لا يجوز للمسلم مشاركتهم او تهنئتهم باعيادهم لانها من خصائص مناهجهم الباطلة
فإن قال قائل: إن أهل الكتاب يهنئوننا بأعيادنا فكيف لا نهنئهم بأعيادهم معاملة بالمثل ورداً للتحية وإظهاراً لسماحة الإسلام.. إلخ، فالجواب: أن يقال: إن هنئونا بأعيادنا فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم لوجود الفارق، فأعيادنا حق من ديننا الحق، بخلاف أعيادهم الباطلة التي هي من دينهم الباطل، فإن هنئونا على الحق فلن نهنئهم على الباطل... ثم إن أعيادهم لا تنفك عن المعصية والمنكر وأعظم ذلك تعظيمهم للصليب، وإشراكهم بالله تعالى، وهل هناك شرك أعظم من دعوتهم لعيسى عليه السلام بأنه إله أو ابن إله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، إضافة إلى ما يقع في احتفالاتهم بأعيادهم من هتك للأعراض واقتراف للفواحش وشرب للمسكرات ولهو ومجون، مما هو موجب لسخط الله ومقته، فهل يليق بالمسلم الموحد بالله رب العالمين أن يشارك أو يهنئ هؤلاء الضالين بهذه المناسبة!!
كما لا يجوز للمسلم الذهاب إلى الكنيسة لمشاركة النصارى في الاحتفال بأعيادهم، أو تهنئتهم بها، لما في ذلك من المشاركة في الباطل الذي هم عليه والذي أقاموا على أساسه تلك الأعياد، ولما في ذلك من التشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم
أما عمن فعل ذلك إماماً كان أو غيره فإن لم يوافقهم على أعمالهم، أو أقوالهم الكفرية، فإن مجرد الذهاب المذكور لا يخرجه من الإسلام؛ وإن كان قد ارتكب أمراً عظيماً، خاصة وهو في منزلة من يقتدى بهم.
وعليه، فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الواجب نصحه ليترك ما عليه من الإثم والباطل، فإن استجاب لذلك فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فإن أمكن عزله وتولية غيره بدون حصول فتنة فافعلوا، وإن لم يمكن وأمكن الصلاة خلف غيره فذلك الأولى وفيه إنكار لمنكره