Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
هل يجوز ان يحتفظ المراجع القانوني بالقوائم المالية وتقاريرها وابداء رأيه لسنوات تقل او تزيد عن احتفاظ الشركة لقوائمها المالية ومصادقة المراجع لها ؟ واذا لم يحتفظ المراجع اصلا بحسابات الجهات التي قد راجعها وصادق عليها يعتبر مخالف ويعاقب علي ذلك ؟ ومن الجهة التي تعاقبه اذا كانت الاجابة نعم ؟
كل دوله لها انظمتها والقوانين المنظمة لذلك وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية وفق ما جاء بنظام المحاسبين القانونيين نظم ذلك
نظام المحاسبين القانونيين
التاريخ :13/5/1412هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ22/10/1377هـ.وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونييـن الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم م/43 وتاريـخ 13/7/1394هـ وتعديلاته.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم40 وتاريخ12/5/1412هـ.رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين بالصيغة المرفقة بهذا.ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التزامات المحاسب القانوني المادة الثانية عشرة :يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها. الجـــــزاءات المادة الثامنة والعشرون :أولاً : تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :ـ اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.ـ شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ثانياً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية المادة التاسعة والعشرون :مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة - يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فان رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية :ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها . المادة الثلاثون :يجوز لمن شطب قيده طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويفصل في الطلب وزير التجارة وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.