Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص وردت بلوائح تطبيق قوانين العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى للعاملين عند الأحالة للمعاش وباحقية المؤمن عليهم بأستحقاق معاش عن العلاوات الخمسة الأخيرة التى لم تضم للأجر الأساسى بواقع80% من قيمتها وبدون حد أقصى ( حيث أن التأمينات لم تقوم بتطيق الصرف بدون حد أقصى وتقوم بصرف مبالغ ثابتة صغيرة جدا بلائحة مخالفة للقوانين) - ثم قامت الدولة بأصدار قوانون جديد تالية مشابه للمطعون عليها مع ألغاء جزء من نص هذه القوانين والذى يزيد فيه معاش الأجور المتغيرة بنفس نسبة زيادة العلاوة الخاصة ( كنوع من التحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا ) وبالتالى فهو معيب بنص حكم المحكمة الدستورية السابق بل وزادت على ذلك عدم صرف معاش عن هذه العلاوات الخمسة الأخيرة أعتباراً من عام2006 رغم أستقطاع معاش من قيمتها ...فهل هذه القوانين الجديدة يجوز الأحتجاج بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية أم يلزم رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا ؟
لا يجوز ان تصدر الدوله قانون مشابه لقانون سبق الحكم عليه بعدم الدستوريه
لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يجوز
لا يجوز للدولة أن تصدر قانوناً يتضمن نصاً أو نصوصاً سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستوريتها ، فالدستور هو أعلى من القانون ، وكل قانون يخالف الدستور فهو باطل ، وتتأكد المخالفة بحكم المحكمة الدستورية الذي يقرر ويبين عدم دستورية القانون أو عدم دستورية النص القانوني المعين.وبمجرد صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص ما فإنه يجب على المحاكم عدم تطبيقه مطلقاً لأنه يصير في حكم اللا قانون أي تنتفي عنه صفة القانونية وبالتالي صفة الإلزام ويقع عليه البطلان ، فلا يجوز إصدارحكم بناء عليه ، وما بني على باطل فهو باطل . كما أن الأمر لا يحتاج لرفع دعوى دستورية في كل مرة بل يصبح الحكم الأول نافذا وملزماً لكل السلطات والهيئات والوزارات والمحاكم . وخلاصة القول أن النص القانوني يجب شطبه فوراً وإستبعادة من القانون فور صدور حكم بعدم دستوريته.
اولا احكام المحكمه الدستوريه تتمتع بحجيه مطلقه لان الخصومه فيها تنصب على بيان مدى موافقة تشريع ما النصوص الدستور من عدمه وهذا التشريع محل الدعوى الدستوريه يخاطب الكافه وبالتلى الحكم بدستوريته او عدم دستوريته لايتجزء وبالتلى فان احكام المحكمه الدستوريه تلزم كافة سلطات الدوله ويترتب على الحكم بعدم الدستوريه لنص فى تشريع او للتشريع باكمله عدم تطبيقه وعتباره كان لم يكن وحيث ان الحكم بعدم الدستوريه بطبيعته حكم كاشف بمعنى انه اذا تناول النص التشريعى فى موضوعه وبين عواره من الناحيه الدستوريه فلا يجوز للدوله ان تصدره مره اخرى ولوبصيغه مختلفه عملا بعينة الاثر وبالتلى ومن راينا الشخصى انه متى حدث وصدر مثل هذا القانون وقد سبق وقضى بعدم دستوريته ان تمتنع المحاكم عن تطبيقه استنادا الى تلك الحجيه وعملا بمبدا الرقابه القضائيه على دستورية القواننين بلا حاجه الى احاله للمحكمه الدستوريه الا انه يراعى التفريق بين امرين الحاله التى تصدر فيه الاحكام بعدم الدستوريه نظر لعدم مرعاة اجراءت الاصدار التى نص عليه الدستور كا النشر فى الجريده الرسميه او ما شابه ذلك فان يجوز اعادة اصداره مجدا بمراعاة الاوضاع الشكليه التى تطلبها الدستور لنفاذ القانون
الدستور هو الوثيقه العليا في الدوله و لا يجوزللدوله ان تصدرقانونا مخالفا لهذا الدستور وينطبق نفس الحكم علي ما يشابه من قوانين اخري والتالي لايجوز للدولة ان تصدر قانونا مشابها للقانون المطعون فيه
لا يجوز ان تصدر الدولة قانونا جديدا مشابه ومتضمن نفس النص المطعون عليه السابق بعدم الدستوري
وعلى الدولة ان تصحح النص المحكوم بعدم دستوريته فى ضوء ملاحظات وتعليمات المحكمة الدستورية العليا
لان الدستور هو القانون الاعلى للبلاد ويجب على القونين الاخرى ان فى فلكه
بالتأكيد لا يجوز ... ولكن نرى في الواقع قيام السلطة التنفيذية باعداد مشاريع قوانين وتعرض على مجلس النواب وتقر وترسل للمصادقة عليها من رئاسة الجمهورية وتحمل نصوص مخالفة للدستور سبق وان بتت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستوريتها ...