Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
وفق ما جاء بنص المادة40 من قانون الشركات المساهمة المصرى رقم159 لسنة1981م
المادة40 الارباح الصافية هى الارباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء اى توزيع بأى صورة من الصور ويجنب مجلس الادارة من صافى الارباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى القانونى اذا بلغ ما يساوى نصف راس المال ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة راس المال ويجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة او على المساهمين كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطات اخرى ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الارباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط الا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة حصولها الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة . تضاف الى المادة40 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه فقرة جديدة نصها كالاتى :- ( يجوز ان ينص نظام الشركة على ان يكون للجمعية العامة الحق فى توزيع كل او بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على ان يكون من مرفقاتها تقرير عنها من مراقب الحسابات ). ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم3 لسنة1998 )
اتفق مع اجابة الاستاذ ايمن
ما تفضل به الاستاذ أيمن حول النص القانوني في مصر هو تقريباً ما نص عليه القانون في سورية
الاحتياطي يتكون بنسبة 10% من راس المال كل سنة حتى يصل الى نصف قيمة راس المال يتم التوقف عن احتسابة
الاتياطى القانونى 5% من الارباح الى ان يصل قيمتة لقينة نصف راس المال ولا يجوز توزيعة كارباح لان تكوينة الزامى الا فى حالة تصفية الشركة
يستقطع بنسبة 10% من كل عام
ما تفضل به الاستاذ ايمن مدير الاستمار بالاضافة الى ماتفضل به الاستاذ رامز العدل
نسة الاحتياطى 5% من الارباح
ويتوقف عندما يصل الى حجم رأس المال
ولا يمكن توزيعه
ألزم نظام الشركات السعودي الشركات المساهمة بتكوين احتياطي قانوني أو نظامي بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية
ويجوز التوقف عن تجنيب المبلغ إذا وصل الاحتياطي 30% من رأس المال المدفوع الشركة إذا قررت الجمعية العامة العادية ذلك
الاحتياطي القانوني 5بالمائة لايمن توقيف تكوينه ولا يمكن توزيعه كارباح
عادة %و تنقص النسبة او تزيدو فقا للواقع الحالي للشركة و رغبة المالكين او المساهمين