Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هي العقوبة التي حددها القانون الجزائري للجريمة الالكترونية؟

user-image
Question ajoutée par Salma Fakih , Architect , -
Date de publication: 2015/03/26
عادل مصطفي حسن احمد احمد
par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

شكرا علي الدعوة الكريمة مؤخرا صادق مجلس الوزراء الجزائري علي مشروع قانون مكافحة الجرائم الكترونية الذي ينص علي جملة اجراءات تحدد اليات الرقابة علي الانترنت ومحاربة الجنح المرتبطة بالشبكة الافتراضية وتشمل اجراء المزمع تطبيقها علي ألفاعلين في قطاع الانترنت فرض شروط ورخص جديدة لممولي الانترنت والزام هذة الشركات بالحفاظ علي المراسلات الكترونية لمدة سنة كما ستجبر مقاهي الانترنت علي اللتجهيز بكامرات مراقبة وستفعل حملات تفتيش يقوم بها مصالح الامن والعقوبة للمخالف هي الحبس والغرامة المنصوص عليهم في قانون العقوبات كبقا لنص المادة394 مكرر من قانون العقوبات .المعدل بالقانون رقن4/5 ....في10/11/2004

ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

كما أجاب الأساتذة الكرام وشكرا على الدعوة ..

اسامة محمد السيد الزيات
par اسامة محمد السيد الزيات , مسئول فرع _ ومبرم عقود , العجمى للسيارات

 

               بالنسبة للتشريع الجزائري فقد احدث قسم في قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الاموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات ( القانون رقم04-05 المؤرخ في10 نوفمبر2004 )   المادة394 مكرر " يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من خمسين ألف  الى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية للمعطيات أو يحاول ذلك . تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة . و إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من06 اشهر الى سنتين و غرامة من خمسين ألف الى مائة و خمسون ألف دينار "   المادة394 مكرر1 " يعاقب بالحبس من06 اسهر الى03 سنوات و بغرامة من500.000 دج الى2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها "       المادة394 مكرر2 " يعاقب بالحبس من شهرين الى03 سنوات و بغرامة من1000.000 دج الى5000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي : 01- تصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . 02- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .   المادة394 مكرر3 "  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد ."   المادة394 مكرر4 " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبيعي "   المادة394 مكرر5 " كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها ."   المادة394 مكرر6 " مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على اغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ."   المادة394 مكرر7"  يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها ."        

Mohamed Abou El Azem
par Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

كل الشكر لتوجيه الدعوه

واتفق مع اساتذتي الكبار الاستاذ المستشار عادل والاستاذ المستشارسيد

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

اعتذر عن الاجابه لعدم اطلاعى على القوانين فى بلد الجزائر الشقيقه

واشكرك لارسال دعوه لاجابه على السؤال

Sayed Mohammed Hemdan
par Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى

اولا نحن نشكرك على الدعوة للا جابة

ثانيا //العقوبة  المقررة على الجرائم الاليكترونية

هى عقوبة البس والغرامة على النحو المنصوص عليه فى قانون العقوبات الجزائرى فى المادة394 مكرر والمادة394مكرر1و2و3و4و5و6و7

والمعدلة بالقانون رقم04-05 المؤرح10/11/2004

More Questions Like This