Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
نصت على هذه الجناية المادة314 من قانون العقوبات فى قولها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالاكراه, فاذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة".وترجع علة التشديد هنا الى أن الجانى الذى يستعمل الاكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الاجرامية
الاكراه يعتبر ظرفا مشدد في جريمة السرقة ولكن لايكفي الاكراه وحده لتشديد العقوبة اذ لابد من توفر ظروف اخرى تصاحب الاكراه وهي : توفر ظرف الاشتراك اي ارتكاب الجريمة من قبل اكثر من شخص او توفر ظرف الليل او استعمال السلاح او احداث عاهة مستديمة للمجني علية او كسر او مرض يقعده عن اعماله المعتادة او موت شخص او توفر ظرف المكان او الزمان او استخدام الحيلةوتتراوح العقوبة بين السجن المؤبد او المؤقت حسب جسامة الجريمة المرتكبة فاذا توفر ظرف الكراه منفردا دون توفر ظرف اخر فلا يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة ويعاقب الجاني بعقوبة السرقهة البسيطة اما اذا احدث الجاني اذى بالمجني علية سبب له عجزا اومرض اقعده عن القيام باعمالة المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة عقوبتة السجن خمسة عشر سنة اما اذا كانت الاصابة لاتقعد المجني عليه عن اعماله المعتادة الفترة المحدده قانونا فلاتشدد العقوبة .... المواد439-443 قانون العقوبات رقم111لسنة1969 المعدل .