Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يتم تصحيح الخطأ المادي الواردفى عريضة الدعوى عن طريق تقرير ذلك فى محضر الجلسة ويتم كتابة التصحيح فى إعلان يعلن للخصم ويودع ملف الدعوى .
لدي استشارة قانونية في حوزتي عقد تنزيل صدر عن قاضي موثق سنة 1969 ولقد وقع فيه خطا مادي في اسم الجد وتاريخ ميلا د المستفيد من التنزيل والاتنان متوفيان يعني استحالة حضورهما امام الموثق اذا افترضنا ان التصحيح يكون من اختصاص الموثق لجات للقضاء امام قسم شؤون الاسرة من اجل التصحيح رفضت الدعوى لعدم التاسيس وقد سببت المحكمة حكمها على اساس ( ان عقد التنزيل من طرف قاضي موثق وهذا قبل صدور قانون التوثيق رقم 91-70 وبعد صدوره اصبحت مهنة التوثيق مهنة حرة تعهد للموتيقين بمكاتب خاصة توكل لهم مهمة تحرير مثل هذه العقود وتصحيخها بصفتهم ضبط عموميين وعليه زلان الامر يتعلق بتصحيح حطكم قضائي بمقهوم المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فانه يتعين رفض الدعوى لعدم التاسيس ) كما جاء في الحكم .السؤال كيف للموثق ان يصحح عقد لم يحرره وزيادة على ذلك الاطراف معظمها متوفية
من خلال تقديم عريضه بتصحيح شكل الدعوى امام الدائره المختصه بالنزاع واعلان طرفى الدعوى بذلك او من خلال النيابه العماه بتقديم طلب لها
رفودالك بعريضةع دعوي اامام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم وهي من طلبها تستطيع تصحيح الخطا المشوب بعيب وبتي طعنت اماماها الخطا ان تصححها بنفسها ويكون دالك برفع العريضة من اجل تصحيح امام الجهة القضائية من اطرف احد الخصوم ويمكن لنيابة العامة تقديمز هدا الطلب لاسيما اداكانت قد رات انها خطا من مرفق عدالة ويفصل في طلب التصحيح بعد سما ع الخصوم بعد تكليفهم بالحضور ويؤشر بحكم المصحح علي نسخة مستخرجة منه ويبلغ للخصوم معنيين بحكم مصحح