Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

هل يجوز للنيابة العامة أن تطالب بإبطال عقد التحكيم عند نظر دعوى البطلان؟

user-image
Question ajoutée par Utilisateur supprimé
Date de publication: 2013/08/12
Mohammed Elmasry
par Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

اسباب بطلان حكم التحكيم محددة حصرا فی القانون وقواعد الاونسترال، وانه ان كان للنيابة العامة ان تتدخل فی دعوی الإبطلان متی قرر لها القانون حق التدخل الا ان التمسك باسباب البطلان وطلب الابطال لا يقدم الا ممن قررت لمصلحته،، اما بالنسبة للعيوب المتعلقة بالنظام العام وكل ما يتعلق بالحق العام فيكون جزائها عدم جواز تنفيذ الحكم وليس البطلان.

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

يجوز للنيابة العامة ان تطالب بأبطال عقد التحكيم عند نظر دعوى البطلان في حالات القصر وعديمي الأهليه وكل اتفاق فيما يخالف النظام العام حيث أنه : لايجوز للوصي أن يبرم إتفاقاً بالتحكيم نيابةً عن القاصر بغير إذن صريح من المحكمة بذلك, كما لايجوز لعديم الأهلية أو القاصر إبرام إتفاق تحكيم مالم يكن مأذوناً له بالإدارة .
تقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام.

Sayed Mohammed Hemdan
par Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى

لايجوز للنيابة العامة ان تطلب ابطال عقد التحكيم عند نظر دعوى البطلان

 

 

لان دعوى البطلان تنصب على بطلان حكم التحكيم اذا جاء مخالفا للنظام العام

 

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

) المحكمة المختصة : تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام التحكيم على انه :[يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع]وعلى ذلك فان الاختصاص بنظر التحكيم ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع ابتداءاً .

ثالثاً : ممن ترفع دعوى البطلان :

نصت الفقرة الاولي من المادة الثامنة والخمسون على ان دعوى البطلان ترفع من اي من طرفي التحكيم .

المحكمة المختصة بدعوي البطلان

في تحديد المحكمة المختصة بدعوي البطلان لابد أن نفرق بين أمرين :- أ – إذا كان التحكيم داخليا فإن المحكمة المختصة بدعوي البطلان هي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التي كان يجب أن يعرض عليها النزاع لو لم يعرض علي التحكيم ب – إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فإن المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان هي محكمة إستئناف القاهرة مالم يتفق علي محكمة إستئناف أخري بين الطرفين. هذا هو الحكم المستفاد من الجمع بين المادة54/2 والمادة9 من قانون التحكيم ، حيث تقضي المادة54/2 بأنه " تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " كما تقضي المادة9 بأنه "  1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في مصر . 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى إنتهاء جميع إجراءات التحكيم "

Futoun KHer_bik
par Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

نعم يجوز للنيابة العامة أن تُطالب بإبطال عقد التحكيم عند نظر دعوى البطلان إذا كان موضوع التحكيم من المواضيع التي لا يجوز الفصل بها بطريق التحكيم كالجنسية أو الأحوال الشخصية فلا يجوز أن يرد شرط التحكيم على الأمور التي تمس بالتظام العام

More Questions Like This