Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
- لا ضريبة على العقار أو العقارات التي تقدر قيمتها بحوالي2 مليون جنيه
- التعديلات تشمل إعفاء..-أندية وفنادق الجيش ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكري - أبنية الجمعيات والمنظمات العمالية والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ- مقار الأحزاب والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة- كل عقار لأغراض تجارية أو صناعية شريطة أن يقل قيمتها الإيجارية السنوية عن1200 جنيه - وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر - تحديد وعاء الضريبة لهذه المنشآت بقرار من الوزير المختص خلال3 أشهر من تاريخ القانون