par
Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
مشارطة التحكيم أو ما يُسمى بإتفاق التحكيم المستقل
ينشأ في بعض الأحيان نزاع بين الأطراف المُتعاقدة وتتجه إرادة الطرفين إلى حل النزاع عن طريق التحكيم بلرغم من عدم إدراج هذا البند بالعقد المُبرم بين الطرفين، حينها يجوز للأطراف إحالة النزاع للحل عن طريق التحكيم وذلك بإتفاق جديد مستقل يتم فيه تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم بالنسبة لموضوع العقد ويتم تحديد موضوع النزاع تحديدا" دقيقا
ويترك للطرفين كامل الحرية بالإتفاق على كل التفاصل الخاصة بالتحكيم من حيث تحديد مكان التحكيم ومكان إجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق وتحديد لفة التحكيم وتحديد عدد المحكمين
المقصود بمبدأ استقلال شرط التحكيم :
أن بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم ، أو فسخه أو إنهائه ، لا يمنع من ان يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لآثاره ، ما لم يمتد إلى شرط التحكيم ذاته ، باعتبار أن شرط التحكيم له موضوعه الخاص به ، والذي يتمثل في استبعاد النزاع المشترط فيه من ولاية المحاكم " . وهكذا فقد اقتضى تحقيق الفاعلية لشرط التحكيم الدولي الاعتراف بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي مما يكون من شانه أن يزيل مخاوف المتعاملين ، ويحصن شرط التحكيم من كل أسباب البطلان التي تمس العقد الأصلي وكذلك قبول إخضاع العقد الأصلي لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي يحكم شرط التحكيم .
وقد حرصت معظم القوانين الوطنية بشان التحكيم على النص صراحة على مبدأ استقلالية شرط التحكيم في علاقته بالعقد الأصلي بهدف مساعدة الأطراف على الوصول إلى حل سريع لخلافاتهم .
الاتفاق مقدما في عقد ما على إخضاع المنازاعات التي تنشأ عنه في المستقبل للتحكيم، ويرد كشرط من شروط هذا العقد أو كاتفاق مستقل". مبدأ مستقر في فقه وقانون التحكيم المقارن
مبدأ إستقلال شرط التحكيم يختلف تماما عن مشارطة التحكيم أو ما يُسمى بإتفاق التحكيم المستقل ولا يجب الخلط بينهما.لأنه فى حين ان مشارطة التحكيم هى:
تفترض مبدئيا، عدم وجود شرط تحكيم في العقد ويقع النزاع بين طرفي العقد. فبدلا من اللجوء للقضاء، يتفقان على إحالته للتحكيم، ونكون هنا في إطار ما يسمى بمشارطة التحكيم. فالفرق ما بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم اذن، هو ان الأول يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل، في حين تتعلق المشارطة بنزاع أكيد وقع فعلا. ويفترض في الحالة الأخيرة ان يتضمن الاتفاق ماهية النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم. ومن الناحية العملية، تبدأ مشارطة التحكيم بحيثيات تتعلق بالنزاع وطبيعته، ومن ثم الإشارة إلى اتفاق الطرفين على إحالته للتحكيم مع بيان أسماء المحكمين. وهو ما يدل على "إستقلالها الشكلى عن العقد الأصلى محل النزاع التحكيمى" وهذا يختلف تماما عن: مبدأ إستقلال شرط التحكيم:أولا معنى السؤال هنا هو إستقلال ايه "شرط التحكيم" إذا نحن لسنا بصدد مشارطة والفرق جلى بينهما وهو ما يؤدى إلى تعريفه على أن بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم ، أو فسخه أو إنهائه ، لا يمنع من ان يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لآثاره ، ما لم يمتد إلى شرط التحكيم ذاته ، باعتبار أن شرط التحكيم له موضوعه الخاص به ، والذي يتمثل في استبعاد النزاع المشترط فيه من ولاية المحاكم " . وهكذا فقد اقتضى تحقيق الفاعلية لشرط التحكيم الدولي الاعتراف بمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي مما يكون من شانه أن يزيل مخاوف المتعاملين ، ويحصن شرط التحكيم من كل أسباب البطلان التي تمس العقد الأصلي وكذلك قبول إخضاع العقد الأصلي لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي يحكم شرط التحكيم .
وقد حرصت معظم القوانين الوطنية بشان التحكيم على النص صراحة على مبدأ استقلالية شرط التحكيم في علاقته بالعقد الأصلي بهدف مساعدة الأطراف على الوصول إلى حل سريع لخلافاتهم.
وذلك كما أجاب الأستاذ "Hamdi Seoudni Attia Setieha
استقلال شرط التحكيم/ شرط التحكيم هو بند مستقل عن بنود العقد بحيث اذا ابطل العقد او فسخ او انتهت مدته فلا يؤثر على بند التحكيم فيبقى صحيحا و يجوز الالتجاء به الى التحكيم