Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... بالنسبة الى الدعوى الجنائية فتنقضي بمضي المدة في الحالات الاتية...فطبقا لنص المادة 15من قانون الاجراءات الجنائية تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات بمضي 1سنة واحدة و في الجنح بمضي 3سنوات وفي الجنايات بعد 10سنوات مع ملاحظة ان مدة سريان الانقضاء لا تبدئ الا من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوى الجنائية
علما بانه هناك من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم مثال....جرائم التعذيب والسخرة والتعدي على الحريات الشخصية و ذلك طبقا للدستور والقانون المصري
نعم ، تنقضي الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ففي الجنايات تنفضي بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة. علماً بأن هناك بعض الجنايات لا تنفضي بمضي المدة وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم التجمهر والشغب وجرائم المخدرات.
هناك فرق بين انقضاء المدة للواقعة وللعقوبة ففى الجنحة ثلاث سنوات للواقعة وخمس سنوات للعقوبة أما الجناية ف عشر سنوات للواقعة وعشرون سنة للعقوبة بالسجن و ثلاثون للإعدام و الله أعلم اما المخالفات فسنة للواقعة وسنتان للعقوبة
مادة [14]
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد117 ،126 ،127 ،282 ،309 مكرراً ،309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
تنقضى بمضى المده هذه المده ثلاث سنوات