par
ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية
يعرف الاقرار بأنه اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لآخر قصد اعتبار هذا الامر ثابتاَ في ذمته واعفاء الآخر من اثباته.
والاقرار قد يكون صريحاَ عندما ينصب التعبير مباشرة على أمر معين فيعترف المقر صراحة لصحة الوقائع المنسوبة اليه وقد يكون التعبير شفهياَ أو كتابة كما قد يكون الاقرار ضمنياَ وهذا ما يستدل عليه من موقف الخصم وتصرفاته واقواله من ضروف الدعوى وملابساته.
و الاقرار الضمني يكون في صورة السكوت كسكوت الزوج المدينة على ايقاع الحجز على الاثاث الموجودة في البيت.
شروط المقر:1. اشترط قانون الاثبات العراقي فيما يتعلق بالمقر بأن يتمتع بأهلية التصرف القانوني الكاملة في الحق المقر به فلا يصح اقرار المجنون و المعتوه ولا يصح اقرار الصغير ولا يصح اقرار الولي او الوصي أو القيم على من تحت ولايتهم او وصايتهم او القيمومة. فاي اقرار يصدر من هؤلاء يعد باطلاَ ولا يسري بحقهم. أما فيما يتعلق بالقاصر المأذون فأن اقراره صحيحاً ولكن في حدود الاذن المقرر له قانوناَ. أما اقرار ذي الغفلة يعتبر صحيحاَ في كل ما لا يعتبر محجوراَ عليه شرعاَ. ومثال على ذلك الطلاق والزواج.
س/ ما هو التكييف القانوني لأقرار الوكيل؟
الجواب- ويصح اقرار الوكيل فيما يملك من التصرفات الداخلة تحت الاذن في حدود وكالته ويشترط أن يدرج في سند الوكالة عامة أم خاصة تفويض الوكيل بالاقرار بالحقوق او التنازل عنها. مثال على ذلك قول محامي أي من الخصوم في مجلس القضاء لا يعد اقراراَ قضائياَ الا اذا كان بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد الاعفاء من اقامة الدليل عليه.2. شروط المقر له:
يشترط في المقر له أن يكون موجوداَ حقيقة أو حكماَ ومعلوماَ وقت صدور الاقرار, ولا يشترط أن يكون المقر له عاقلاَ وعليه يجوز الاقرار للجنين الذي في بطن امه وهو حياَ ويجوز الاقرار للطفل الرضيع و يجوز الاقرار للصغير المميز والمعتوه والمجنون ومن ثم يعد الاقرار صحيحاَ بالنسبة لهم جميعاَ. كما قد يكون المقر له شخصاَ معنوياَ وأن الشخص المعنوي له حق التملك.3. المقر به:
أ- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن اذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الاقرار.
ب- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الاقرار به. والاقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.
ت- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الاقرار بالمعدوم وأن لا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الاقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.
أنواع الاقرار (مهم)1. الاقرار القضائي: وهو اخبار الخصم امام القضاء بحق عليه لآخر. ويتضمن هذا الاقرار شرطان:
الشرط الاول- صدور الاقرار أمام القضاء.
الشرط الثاني- صدور الاقرار اثناء سير الدعوى.
• صدور الاقرار أمام القضاء: لكي يعدوا الاقرار قضائياَ يجب أن يصدر أمام القضاء سواءَ من الخصم ذاته أو وكيله على أن يكون مفوضاَ في ذلك. وصدور الاقرار اما أن يكون شفاهاَ في جلسة الحكم أو أثناء الاستجواب أو يحصل الاقرار كتابة من خلال مذكرة موقعة من الخصم وموجهة الى المحكمة. ومن ثم فلا يعتبر الاقرار قضائياَ. اضا صدر من الخصم خارج الدعوى أو ورد الاقرار أمام جهة ادارية أما الاقرار أمام المحكمة يعتبر قضائياَ في حدود الاتفاق على التحكيم. أما الاقرار الصادر أمام الخبير ففيه رأيان:
الراي الاول. الاقرار أمام الخبير يعدوا كما لو تم أمام القضاء.
الرأي الثاني. وهو الراجح, يعدوا اقراراَ غير قضائي لأن الخبير يقوم بمساعد القاضي وتنويره. ويشترط في الاقرار أن يكون أمام محكمة ذات اختصاص نوعي و قيمي.
• صدور الاقرار أثناء سير الدعوى: يشترط في الاقرار اثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه اي أن يصدر لكي يكون حجة على ساحبه وملزماَ له واذا ابطلت عريضة الدعوى لآي سبب من أسباب الابطال فأن الابطال يبقى صحيحاَ وله خحيته القانونية.
لا يتأثر وتبقى الاقرار صحيحاَ وله حجيته القانونية.
الاقرار غير القضائي
الاقرار القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة.
الاقرارين القضائي وغير القضائي متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص, فكل منها عمل اخباري يصدر عن ارادة منفردة ويعد عملاَ من اعمال التصرف وحجة قاصرة على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء اثباته على المقر. واثبات الاقرار غير القضائي يتم وفقاَ للقواعد العامة ويقع عبء الاثبات على من يتمسك به وعلى هذا نصت المادة () من قانون الاثبات العراقي ( الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقاَ للقواعد العامة في الاثبات) ولما كان الاقرار غير القضائي يعد بمنزلة التصرف القانوني لذلك وجب اثباته بالكتابة اذا كانت قيمة المقر به تجاوز نصاب الشهادة ( خمسة الاف دينار عراقي) او اذا كان المقر به شيئاَ غير محدد القيمة سواء اكانت هذه الكتابة هي التي افرغ فيها الاقرار منذ صدوره, أم كانت كتابة حررت بعد صدوره لتكون دليلاَ عليه.
ولا يجوز اثبات الاقرار غير القضائي من طريق الشهادة والقرائن الا اذا وجد احد المسوغات التي تسوغ الاثبات بالشهادة فيما يجب اثباته بالكتابة ولا يجوز اثباته من طريق توجيه اليمين الى الخصم على انه لم يقر خارج مجلس القضاء واذا ورد الاقرار غير القضائي على واقعة مادية متنازع عليها فيجوز اثباته بطرق الاثبات كافة. والاقرار الذي يتم بمحضر الحجز هو اقرار غير قضائي يخضع لتقدير قياضي الموضوع الذي يجوز له أن يعتبره دليلاَ كاملاَ أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة او الا يأخذ به اصلاَ.