Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
على صاحب العين المؤجرة ان يقيم دعوى فرز وتجنيب للعين المؤجرة اذا كانت الارض على الشيوع وعلم كل فرد من الورثة بنصيبه ولم يكن هنالك توزيع للحصص فتقوم المحكمة بدورها بتحويل الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لتحديد نصيب كل فرد وعلى صاحب العين المؤجرة اثبات انه صاحب هذه العين وبناء عليه يقوم الخبير بتقدير حصة كل من الورثة وفرز وتجنيب العين المؤجرة من اجمالي العقار
حق الأنتفاع بالعين للمستأجر لا يعطيه حق ملكية العين ولكن حق الأنتفاع يكون مقرر للمستأجر طوال مدة عقد الأيجارالمبرمة مع المالك الأصلى أو مع مورث الملاك فى حالة وفاة المالك الأصلى كما فى هذه الحالة .
حيث أن دعوى الفرز والتجنيب تكون لتحديد نصيب كل وارث فى العين أو العقار موضوع الدعوى تحديدا دقيقاَ ويجب ان يكون العقار قابل للفرز والتجنيب أما فى حال عدم إمكانية الفرز والتجنيب للعقار فيتم بيع العقار ويأخذ كل وارث نصيبه نقداً أو تظل العين على وضعها ويأخذ كل وارث نصيبه من القيمة الأيجارية طبقاً لنصيبه المحدد فى ملكية العقار.
أما المستأجر الموجود فى العين فلا يتأثر بالفرز بدعوى الفرز والتجنيب أى أن العين المفرزة للورثة تنتقل للورثة حسب أنصبتهم بما عليها من التزامات قبل الغير كما فى حالة الأيجار ويظل المستأجر له حق الأنتفاع بالعين المؤجرة لحين أنتهاء العلاقة الأيجارية طبقاَ للقانون الخاضع له عقد الأيجار مع المالك الأصلى أو المؤجر الأصلى