Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

من الذي يقوم بتقدير اصابة العمل؟

user-image
Question ajoutée par Nisreen Ahmad , dfgdhj , twst
Date de publication: 2015/08/12
khaled elkholy
par khaled elkholy , HR MANAGER , misk for import & export

تأمين اصابات العمل

 

يتعرض العمال أثناء العمل أو بسببه لحوادث تلحق بهم الضرر أو الإصابات نتيجة الإجهاد أو الارهاق فى العمل ، ينقطعوا بسببها عن العمل لفترة من الوقت، بل قد يترتب عليها عجز كلى أو جزئى أو قد تحدث بسببها الوفاة ....وقد كفل قانون التأمين الاجتماعى79 لسنة1975 حقوقاً للعامل الذى تقع له إصابة عمل ، فى تعويض الأجر وملحقاته ، وفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة التى تشمل العلاج والاقامة فى المستشفى والعمليات الجراحية والفحص والأشعة والفحوص العملية وصرف الأدوية ..لخ. كما تتكفل الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير الصحة رقم414 لسنة1976 . تعويض إصابة العمل : هى الإصابة التى تلحق بالعامل أو العاملة أثناء أو بسبب العمل وتقع إصابة العمل فى إحدى الصور التالية : 1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون وهى الأمراض التى تلحق بالعامل نتيجة مباشرة العمل أو بسببه مثل التسمم بالرصاص والتسمم بالزئبق والزرنيخ والأنتيمون ... الخ. وقد حددت هذه الأمراض على سبيل الحصر00ويضاف إلى الجدول -كل فترة- عدداً إضافياً من الأمراض ،التى يتأكد علاقاتها بالعمل الذى يؤديه العامل ، وبالتالى تعتبر الإصابة بها ، إصابة عمل2- الإصابة التى تلحق بالعامل أثناء تأدية العمل ، والتى تنتج عن حادث يقع له فى مكان وزمان العمل 3- الاصابة التى تقع للعامل بسبب تأدية العمل000وهى الإصابة التى تقع بسبب العمل حتى ولو وقع الحادث فى غير زمان ومكان العمل00ويكفى أن يكون الحادث بسبب العمل) 4- الإصابة نتيجة الإجهاد والإرهاق فى العمل00وحددها القانون بالاصابة بأحد شرايين القلب أو المخ التى تقع للمؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين نتيجة بذله مجهود يفوق مجهوده العادى وذلك فى الأعمال التى يكلف بها بالإضافة إلى عمله الأصلى . الإصابة أثناء ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو العودة منه...بشرط أن يسلك فى الذهاب والعودة الطريق الطبيعى بين منزله ومكان العمل، وفى زمن يتناسب مع ساعة بدء العمل والانتهاء منه ، وذلك دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ...(هناك مفهوم خطأ أن هذا الزمن يتحدد بساعة واحدة قبل أو بعد مواعيد العمل ) والواقع أن هذا الزمن يتحدد بالمسافة بين محل الاقامة ومحل العمل وبشرط كيف نبلغ عن الاصابة ؟ وما هى التزمات العامل..وصاحب العمل؟أولاً: التزامات العامل فى الإبلاغ عن الإصابة : إذا أصيب العامل ( المؤمن عليه) فى مكان العمل ، فعليه ابلاغ صاحب العمل أو من ينيبه . أ- ب-أما إذا أصيب العامل فى الطريق ( قبل الوصول لعمل أو بعد الانصراف منه) فعليه إخطار أقرب قسم شرطة لمكان الحادث ، والحصول على رقم وتاريخ الإصابة . ج- يقوم العامل باخطار صاحب العمل بالحادث برقم وتاريخ محضر الشرطة. د- على صاحب العمل اتخاذ اللازم نحو العامل المصاب بعد اخطاره بالاصابة، والا حق للعامل احضار مكتب الهيئة المختص للتصرف. ثانياً: إلتزامات صاحب العمل بعد تلقى بلاغ الإصابةأ-تحرير محضر الإصابة فى النموذج المعد لذلك بمعرفة الهيئة المختصة. ب-تحويل العامل المصاب ( المؤمن عليه) إلى جهة العلاج المختصة. ج- إذا كان العامل المصاب من العاملين بالحكومة والهيئات التابعة لها والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يجرى صاحب العمل تحقيقاً إدارياً بمعرفة السلطة المختصة لديه ، أما إذا كان العامل المصاب من العاملين بالقطاع الخاص فيلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عن مكان كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذك خلال48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل . د- تجرى الجهة القائمة بالتحقيق سواء الجهة المختصة أو الشرطة تحقيقاً يتم بموجبه : 1- سماع أقوال العامل المصاب متى سمحت حالته بذلك . 2- سماع أقوال صاحب العمل أو مندوبه. 3- سماع أقوال الشهود إن وجدوا . 4- تفاصيل الحادث. 5- بيان إذا كان الحادث قد وقع نتيجة الاهمال أو سوء سلوك فاحش من المصاب أم لا ؟ 1- حقوق العامل المالية ( أجر+نفقات انتقال ) خلال فترة العلاج يستحق العامل المصاب ( المؤمن عليه) خلال فترة علاجه بسبب اصابة العمل الحقوق التالية: أولاً: تعويض الأجر 1- اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر (الحكومة والقطاع العام بالنسبة للعاملين لديها ، وهيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص) تؤدى تعويض الأجر عن الأيام التى تخلف العامل فيا نتيجة الإصابة بما يعادل100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك ( أساسى ومتغير )00ويصرف هذا الأجر فى ميعاد صرف الأجور لمن يتقاضى أجره شهرياً ، وأسبوعياً لغيرهم. 2- ويستمر الصرف طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة ، ويكون الصرف اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الاصابة على أن يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها ...ويستحق العامل التعويض عن أيام الراحات الأسبوعية . ثانياً نفقات الانتقال 1- يلتزم صاحب العمل - عند حدوث الإصابة - بنقل المصاب إلى مكان العلاج . 2- تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء مصاريف نقل العامل المصاب بوسائل الانتقال العادية - إذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم بها ، وتتحمل مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة إذا كان علاجه داخل أو خارج المدينة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية . الحقوق المالية للعامل بعد انتهاء العلاج قد تنتهى اصابة العمل بالشفاء التام دون تخلف أو عجز ،وقد تنتهى بالعجز الجزئى أو الكلى ، وقد تنتهى بالوفاة.. وتتحدد الحقوق المالية للعامل وفقاً ( للنتيجة النهائية للإصابة) بالعجز أو الوفاة ...على النحو التالى : 1- اذا انتهت الإصابة بالشفاء التام ..فلا توجد مستحقات مالية للعامل 2- إذا أنتهت الإصابة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم ..فيستحق العامل فى هذه الحالة معاشاً يسوى على أساس80% من المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها تأمينات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أدت على أساسها الإشتراك خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر ( وبحد أدنى50% من قيمة المعاش للمستحقين بعد1/7/87). ويزاد المعاش بنسبة5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش وجميع زياداته ، كما تعتبر جزءاً منه فى حساب الزيادات التالية . إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم بنسبة35% فأكثر، استلم المؤمن عليه معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من قيمة المعاش الكامل ...(أى يحسب للعامل قيمة المعاش الكامل ثم تضرب هذه القيمة × نسبة العجز) فيكون الناتج هو المعاش المستحق عن العجز الجزئى سواء استمر العامل - بعد الاصابة - فى الخدمة أو انتهت مدة خدمته . 3- إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم بنسبة35% فأكثر وأدى هذا العجز لإنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له يتناسب مع ظروف الإصابة لدى صاحب العمل يزاد معاشه أيضاً بنسبة5% كل خمس سنوات . 4- إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى يقل عن35% يستحق المؤمن عليه تعويض ( دفعة واحدة) يقدر على أساس ضرب نسبة العجز× قيمة معاش العجز الكامل ×48 ( أربع سنوات) . تكرار الإصابة إذا كان العامل المصاب قد سبق إصابته بإصابة عمل أخرى تراعى فى تعويضه القواعد التالية : 1- إذا لم يصل مجموع نسبة العجز السابقة والحالية إلى35% فلا يتم الجمع بين الإصابتين ويعوض عن إصابته الحالية فقط ( حيث سبق تعويضه عن اصابته السابقة) 2- أما إذا بلغ مجموع الإصابتين أكثر من35% فيسوى له معاش على أساس مجموع درجات العجز ومتوسط أجر الإصابة الأخيرة مع مراعاة أنه إذا كان صاحب المعاش أصيب يعاد تقدير معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصابته جميعها بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه من الإصابة السابقة . اعادة الفحص الطبى للمصاب - يجوز لكل من العامل المصاب أو هيئة التأمينات أو جهة العلاج طلب إعادة فحص المصاب مرة كل6 شهور خلال السنة الأولى ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية . - يسقط طلب إعادة الفحص بعد مضى أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز . - يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يشكف عنه عادة الفحص . أخى العامل ...أختى العاملة- إذا أصبت إصابة عمل - لا قدر الله- وتحددت لك نسبة عجز معينة ، فمن حقك إعادة فحص حالتك لمراجعة نسبة العجز ...ويسقط هذا الحق بعد مضى4 سنوات على تاريخ ثبوت العجز. الجمع بين معاش الإصابة والحقوق الأخرى يجمع العامل المصاب بين معاش الإصابة المبين وبين الحقوق الأخرى على الوجه التالى : 1- للعامل أن يجمع بين معاش الإصابة وبين الأجر بدون حدود . 2- للعامل أن يجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود . 3- إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة فيجمع بين معاش الإصابة ومعاش العجز والوفاة . 4- يكون الجمع بين المعاشات فى حدود الأجر الأخير عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير . حالات عدم استحقاق التعويضلا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات التالية : أ- إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه . ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك : - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات . - كل مخالفة صحيحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى مكان ظاهر فى جهة العمل . وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن35% من العجز الكامل . ولا يجوز الجمع بين الحالتين أ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن

 

محمد زكريا محمد
par محمد زكريا محمد , Sales supervisor area ( Auto lone ) , Credit Agricole bank

المحكمة المدنية للقاضى الجزئى من الدرجة الاولى   حسب قانوان التعويضات لسنة1992

Hasan AlKhateeb
par Hasan AlKhateeb , رئيس قسم التنظيم الإداري , الهيئة العامة للغذاء والدواء

بالسعودية لجنة طبية تابعة لمؤسسة التأمينات الإجتماعية للجهات الخاصة.

وللجهات الحكومية لجان طبية تابعة للخدمة المدنية

ولكل إصابة نسبة مئوية تحدد التعويض المناسب لذلك وعن مدى إمكانية عمله من عدمه 

 

Mohamed Abou El Azem
par Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

الهيئه العامه للتامين الصحي

Amr Gamal Anwar Hassan
par Amr Gamal Anwar Hassan , مهندس حاسب كميات , Shurfah Real Estate Development and Investment

شكرا على الدعوة الكريمةأتفق مع إجابات الزملاء الكرام

ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

إما أن يقدرها القانون ويحددها تماما او يوكل تقديرها الى سطلة المحكمة العمالية التي بدورها تستعين بالخبراء المعتمدين والموثوقين لديها ..

Mohammad Gamal Abou-sekkina
par Mohammad Gamal Abou-sekkina , Factory Manager , WTD Industries

شكرا" على هذه الدعوة 

 

الجهة المسئولة عن تقدير مستوى اصابة العمل هو القومسيون الطبى التابع لهيئة التامين الصحى التابع لها المنشأة  

More Questions Like This