Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
المنافيست هو قوائم الشحن
شروط قبول قائمة الشحن
**م**
· أن تكون واضحة وموقعاً عليها من الربان (قائد وسيلة النقل ) وموضحاً بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وان كانت ممنوعة وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها .
· أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها .
· يلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال ساعة من وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية.
ملحق قائمة الشحن
**م**
· يقبل ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقاً للشروط الآتية :
- أن يقدم الملحق خلال ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.
- أن يكون الملحق موقعاً عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه .
- أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.
- ألا يكون قد تم فتح الطرود أو الحاويات.
- تطبق ذات القواعد المطبقة على القائم علي الملحق.
· مدة احتفاظ الجمارك بقوائم الشحن5 سنوات (م)0
العجز والزيادة
**م**
· يجب علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسـليم البضـائع الـواردة وفقـاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن
· يمكن التجاوز عن النقص والزيادة للبضائع المنفرطة (الصب) بشرط ألا تجاوز% ، ولا تخضع هذه النسبة لأى غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.
· تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي فى البضائع المعبأة في الحالات (م) :
· إذا كان النقص ناشئاً عن ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك فى حدود5% تحسب من مشمول كل طرد على حده0
· إذا تم تقديم مستند صادر من التوكيل الملاحى يثبت عدم شحن البضائع الناقصة
· إذا تم تقديم مستند صادر من ميناء وصول آخر يثبت أن البضائع الناقصة قد فرغت فى هذا الميناء
· إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
· إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
· إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن
· فى جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة
· يجب تقديم مستندات تبرير النقص فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التفريغ.
· يختص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد بدفتر ك.م ، ويختص مدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو (إذا لزم الأمر) فى إجراء التعديل إذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر (م).
تعديل الاسم بالقائمة
****
· يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناءًً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها .
· يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، فى الحالتين :-
أ- إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .
ب- إذا كانت البوليصة واردة لأمر ( TO Order ) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .
· إذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة.
تعديل الوزن أو العدد بالقائمة
**م**
· يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقاً للشروط الآتية :-
أ- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الاخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر ك.م أيهما أسبق.
ب- أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك.
- ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة باللائحة.
تعديل الوجهة المحددة بالقائمة
**م**
· الأحوال التي يقبل فيها طلب التوكيل الملاحي بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن :
أ - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو هيئة المناطق الاقتصادية .
ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي طلب أصحابها تحويلها إلي رسـم الوارد النهائي أو احد الانظمة الجمركية الأخرى فى حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .
ب - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال .
ج - إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلي وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك
وفى جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغـاء البيان السابق .
ضم البوالص
***
يجوز لصاحب الشأن أو من يمثله تقديم طلب للمناقستو المركزي بضم البوالص
مع الأخذ في الاعتبار
1- أن يقدم الطلب قبل القيد في دفتر
2- يبين بالطلب بيانات كل بوليصة علي حده
3- مع إرفاق موافقة التوكيل الملاحي
4- أن تكون البضائع وارده علي نفس وسيلة النقل .
5- أن تكون لصاحب شأن واحد .
6- مخزنة في نطاق جمركي واحد .