Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
خمس سنوات فى مواد الجنح وعشرين سنة فى مواد الجنايات ماعدا الاعدام ثلاثين سة
تسقط العقوبة بالتقادم اما الحكم الجنائي بمجرد ان يحوز على قوة الشيء المقضي في يتحصن من جميع طرق الطعن وهذا يعني ان الحكم لا يسقط
من المعروف أن الدعوى الجنائية تنقضى بمرور ثلاث سنوات على اخر اجراء تم فى مواجهة المتهم وكذلك العقوبة المقضى بها نهائيا تسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك فى مواد الجنح .
ولكن اذا فرضنا أن حكما فى جنحة سحب شيك بدون رصيد صدر ضد شخص من محكمة أول درجة وهى محكمة الجنح وكان الحكم حضوريا ولم يستأنف المتهم الحكم فهل ينقضى هذا الحكم بمرور الثلاث سنوات أم انه يخضع لسقوط العقوبة باعتباره حكما حضوريا . واذا قام المتهم باستئناف الحكم الحضورى بعد اربعة سنوات وقدم شهادة عذر للمحكمة قبلتها المحكمة فهل يستطيع الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أم ان هذا حكما حضوريا يسقط بمرور خمس سنوات من تاريخه .
يسقط الحكم الجنائي اولا بالتقادم، وفاة المتهم ، التنازل او الصلح اذا كانت الدعوة لا تمس المصلحة العامة او النظام العام...
يسقط الحكم الجنائي بمضي سنتين فى المخالفات وخمسه سنوات فى الجنح وبمضي عشرين عاما فى الجنايات
يسقط الحكم الجنائي اولا : بمضي المده (التقادم) . ثانيا (وفاه المتهم)
الحكم الجنائي لايسقط وانما العقوبة الجنائية هي التي تسقط بالتقادم بمضي سنتين فى المخالفات وخمسه سنوات فى الجنح وبمضي عشرين عاما فى الجنايات والاعدام 30 سنة
الحكم الجنائي لايسقط وانما العقوبة الجنائية هي التي تسقط بالتقادم الاعدام 30 سنة والجنايات 20 سنة والجنح 5 سنين والمخالفات سنتين
يجي التفرقة بين امرين هامين اولا:
سقوط الحكم الغيابي:
وانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم
فتنقضي الدعوي الجنائية بالتقادم طبقا لما ورد بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية
الجنايات 10 سنوات
الجنح 3 سنوات
المخالفات 2
سقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.