Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اذا كانت الجناية من الجنايات المخلة بالشرف يكون فيها فصل العامل موجبا بقوة القانون ولا يجوز فصل العامل الا بعد صدور حكم نهائي بالنسبة للموظف الدائم اما بالنسبة للموظف المتعاقد فيجوز فسخ العقد حسب ارادة الادارة اما فيما عدا ذلك فالحبس الاحتياطي ليس موجبا للايقاف عن العمل وذلك لان الشك يفسر لمصلحة المتهم والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته
حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يحرم فيها العامل من راتبه وأوجب وقف العامل عن العمل في حالتي حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي فإذا كان محبوس احتياطياً أو كان الحكم غير نهائي يحرم العامل من نصف راتبه وأما إذا كان الحكم نهائي فيحرم من كامل راتبه.
ويحرم العامل من أجره كاملاً في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، وعلى ذلك تكون فترة حبس العامل من تاريخ بدء تنفيذ الحكم الجنائي النهائي بحبسه إلى تاريخ نقض الحكم وإعادة محاكمته والإفراج عنه في حكم المحبوس احتياطيا من حيث استحقاق نصف الأجر ووقف صرف النصف الآخر، وذلك لزوال سبب الحرمان من الأجر الكامل وهو الحكم الجنائي النهائي بنقضه، والأمر كذلك إذا تم نقض الحكم مع إعادة الإجراءات، وأعيدت المحاكمة وانتهت إلي البراءة، وذلك إذا ما تبين في الحالتين عدم مسئوليته تأديبياً عن السبب الذي كان مقيداً للحرية من أجله.
كما حدد قانون العمل حالات وقف العامل عن العمل ومنها اتهامه بارتكاب جنحة أو جناية ويتم الوقف طبقاً للإجراءات المرعية، فإذا وافقت المحكمة المختصة على الوقف يصرف للعامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه ، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل وتسوية مستحقاته كاملة وإلا عد عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفياً باعتبار أن حبسه احتياطياً كان بمثابة قوة قاهرة.
وفقاً لقانون العمل السعودي
أولاً موظفين الخدمة المدنية:
حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يحرم فيها العامل من راتبه وأوجب وقف العامل عن العمل في حالتي حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي فإذا كان محبوس احتياطياً أو كان الحكم غير نهائي يحرم العامل من نصف راتبه وأما إذا كان الحكم نهائي فيحرم من كامل راتبه.
وهكذا فقد ساوى المشرع السعودي بين المحبوس احتياطياً والمحبوس تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي من حيث الأثر في استحقاق نصف الأجر ووقف صرف نصف الأجر الآخر، ويعرض أجر العامل عند عودته على مدير الإدارة التي يعمل بها ليقرر ما يتبع في شأنه، فيقرر صرف نصف الأجر الآخر إذا ما تبين عدم مسئوليته تأديبيا عن السبب الذي كان موقوفاً من أجله.
ويحرم العامل من أجره كاملاً في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، وعلى ذلك تكون فترة حبس العامل من تاريخ بدء تنفيذ الحكم الجنائي النهائي بحبسه إلى تاريخ نقض الحكم وإعادة محاكمته والإفراج عنه في حكم المحبوس احتياطيا من حيث استحقاق نصف الأجر ووقف صرف النصف الآخر، وذلك لزوال سبب الحرمان من الأجر الكامل وهو الحكم الجنائي النهائي بنقضه، والأمر كذلك إذا تم نقض الحكم مع إعادة الإجراءات، وأعيدت المحاكمة وانتهت إلي البراءة، وذلك إذا ما تبين في الحالتين عدم مسئوليته تأديبياً عن السبب الذي كان مقيداً للحرية من أجله.
ثانياً: الوضع بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه قانون العمل:
حدد قانون العمل حالات وقف العامل عن العمل باتهامه بارتكاب جنحة أو جناية ويتم الوقف طبقاً للإجراءات ، فإذا وافقت المحكمة المختصة على الوقف يصرف للعامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه ، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل وتسوية مستحقاته كاملة وإلا عد عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفياً باعتبار أن حبسه احتياطياً كان قوة قاهرة.
مسألة الفصل : إذا كانت لاحد الاسباب الواردة في المادة من نظام العمل السعودي يفصل باعتبار ان الموظف ارتكب جريمة مخله بالشرف .
ثالثاً: موقف العلاوة الدورية:
هماك فتوى شرعية أكدت على عدم جواز حرمان العامل الذي تم حبسه لمدة شهر تنفيذا لحكم جنائي من العلاوة الدورية.
اسف على الاطالة يا شباب والله يعطيكم العافية.
وقف صرف نصف أجرة فى حالة الحبس الاحتياطي أو التنفيذ لحكم جنائى نهائى، أما فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى يحرم من كامل أجره. ثم يعرض أمر عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لللنظر في شأن مسئوليتة التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
طبقا للقانون المصري يوقف عن العمل بقوة القانون مدة الحبس الاحتياطي ويوقف نصف الاجر
الوقف بقوة القانون أو القوة القاهرة،ليفقد صفة الموظف و وضع راتب الموظف يختلف بحسب ما إذا كان الحبس احتياطياً حيث يستحق الموظف نصف الراتب ويتحدد مصير متجمد باقي الراتب تبعاً لما ينتهي إليه التحقيق فيصرف إذا ثبتت براءة الموظف أما في حالة الحبس تنفيذاً لحكم جنائي فإن الموظف يحرم من الراتب
وقف صرف نصف الاجر عدم الترقية وعدم الحصول عاى اجازة خاصة بدون مرتب لحين الانتهاء من الحبس
ويحرم العامل من أجره كاملاً في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، وعلى ذلك تكون فترة حبس العامل من تاريخ بدء تنفيذ الحكم الجنائي النهائي بحبسه إلى تاريخ نقض الحكم
يترتب عن الحكم الجنائي التسريح من العمل و قطع العلاقة بين طرفي العقد أما الحبس الإحتياطي فيترتب عنه توقيف الراتب مع الإستمرار في دفع المنح العائلية .