Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لنا مش عارف ليه الواحد مبيجتهدش ليقول رأيه هو بينما يقوم بعرض اجابة غيره . يا استاذي انا مش عيزك تاخد كوبي بست . قول انت شايف اه
الفاتورة والفاتورة الضريبية الإلزام بإصدار فواتير عن الصفقات التجارية منصوص عليه فى القانون التجارىقبل تطبيق ضرائب المبيعات فى مصر بزمان طويل ... لأن إصدار الفاتورة يعتبر – بحق – هو لب أى نظام محاسبى .. على كل ًّ فكافة التجار الملتزمين يجدون أنه من الطبيعى أن يصدروا فواتير عن تعاملاتهم وبالتالى يعلنون ثقتهم فى جودة سلعهم أو خدماتهم إن الفاتورة العادية عادة ما تشتمل على اسم البائعوشعاره واسم ووصف السلع / الخدمات المباعة وسعر الوحدة وإجمالى الثمن بالإضافة لرقم الفاتورة وتاريخها وغالباً تختم الفاتورة بما يدل على سداد الثمن ورقم الفاتورة وتاريخها طبعاً لدقة قيدها بالدفاتر للأغراض المحاسبيةإذن ما الجديد فى الفاتورة الضريبية 1- رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها 2- رقم تسجيل البائع 3- سعر الضريبة الذى تخضع له السلعة أو الخدمة 4- مبلغ الضريبة منفصلاً 5- إجمالى الثمن ( بعد إضافة الضريبة ) 6- اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً وفى حالة قيام تجار التجزئة باستخدام الة تسجيل النقدية فإن شريط مكينة تسجيل النقد يقوم مقام الفاتورةلماذا يتضرر البعض أو يهمل عمداً إصدار فاتورة ؟بالطبع لسبب وحيد هو رغبته فى التملص من أداء الضريبة أى ارتكاب جريمة التهرب--------------------------------------------------------------------والآن إليك بعض الحقائق التى يجب أن تعرفها عن الفاتورة الضريبية من جهة النظر القانونيةأولا :ـ إصدار الفاتورة الضريبية :ـعدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة يعد تهرباً من الضريبة وفقاً للمادة44 - فقرة8 من القانون رقم11 لسنة1991، وتعد كل فاتورة واقعة مستقلة بذاتها . ألـزمت الـمـادة14 مـن الـقـانون11 لسنــة1991 المسجل بتحرير فاتورةضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، وحددت المادة7 من اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبية الفاتورة الضريبية تعد إحدى الوقائع المنشئة للضريبة كما ورد بالمادة الأولى من القانون11 لسنة1991 ألزمت المادة15 من القانون رقم11 لسنة1991 المسجل بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة القيد فى الدفاتر يعد تهرباً من الضريبة بالنسبة لسلع الجدول (1) المرافق للقانون11لسنة1991 حيازة السلع الخاضعة دون وجود المستندات الدالة على سداد الضريبة عنها وفقاً للمادة47 - فقرة9 ثانياً :ـ إجراءات المصلحة تجاه عدم إصدار فاتورة ضريبية :ـ قامت المصلحة بحملات توعية للمسجلين والمجتمع الضريبي بأهمية إصدار الفاتورة الضريبية من خلال : أجهزة الإعلام و مجلة المصلحة والاتحادات والغرف وإدارات مساعدة المسجلين بكل مأمورية. والمصلحة على استعداد للرد على كافة الاستفسارات وعمل التوعية اللازمة وتقديم دورات تدريبية مجانية لمن يرغب والمصلحة بعد قيامها بالتوعية اللازمة مسئولة عن تطبيق أحكام القانونفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية ، وقد تم التنبيه على أجهزة الفحص والمكافحة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى حالة عدم إصدار الفاتورة ومن المعلوم أن :ـ بيان الأسعار لا يعد فاتورة ضريبية الفاتورة نقداً إذا كانت بهدف إخفاء المشترين لمساعدتهم على التهرب من المراحل التالية لا تعد فاتورة ضريبية الفاتورة التى تصدر بدون كامل بياناتها لا تعد فاتورة ضريبية كل فاتورة تعتبر واقعة مستقلة بذاتها سواء فيما يتعلق بعدم إصدارها أو إغفال بعض بياناتها مما يعنى تعدد أفعال التهرب والمخالفات فى كل مرة ولو كان ذلك عن ذات فترة الفحص ويتأكد الفاحص من قيام المسجلين بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة فى هذا الشان وخصوصاً :ـإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانوناً إصدار الفاتورة الضريبية مع كل حالة بيع تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من الفاتورة أو غيرها من المستندات والتحقق من صحة الإقرار عنها فى ذات الفترة تعلق الفاتورة بسلعة تتفق مع نشاط المنشأة لا يتم الخصم على المدخلات إلا فى وجود فواتير ضريبية وتكون الفواتير مسجلة بدفاتر وسجلات المنشأة لذات الفترة إجراء مصادقات على الفواتير مع جهات البيع والشراء صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة فى حالة إصدار اكثر من صورة للفاتورة يتم التحقق من الغرض وكيفية التصرف فى النسخ المختلفة التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبية بذات المبالغ المطلوب ردها أو خصمهاتوعية وتبصير المسجلين بصفة دائمة بما يجب اتباعه فى مجال إصدار وحفظ الفواتير الضريبية وتداولها ثالثاً :ـ الأسباب التى تدعو إلى عدم إصدار فواتير فى كل المستويات 1- غياب الوعى الضريبى لدى المجتمع. وهذا هو السبب الرئيسى لعدم الالتزامبإصدار فواتير ضريبية2- لجوء بعض التجار المسجلين إلى زيادة سعر بيع السلعة على المستهلك حالطلبه للفاتورة الضريبية 3- خوف بعض المسجلين وخاصة التجار من إظهار الرقم الحقيقى لأعمالهم نتيجة لقيامهم بإصدار الفواتير الضريبية عن كل عملية بيع وبالتالي وقوعهم تحت الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة 4- عدم إمكانية خصم الضريبة على الخدمات السابق سدادها على مدخلات الخدمات لعدم وجود نص قانوني يجيز الخصم 5- الفهم الخاطئ لدى المجتمع الضريبى بان الضريبة تؤدى إلى زيادة أسعارالسلع وبالتالى تقلل من قدرة التاجر أو المنتج على المنافسة فى السوق وبالتالى يلجأ إلى التخلص منها اقتناعاً منه بأن ذلك سيؤدى إلى تخفيض تكلفة منتجه رابعاً :ـ تسلسل إصدار الفواتير من المنتج إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة :ـتكمن المشكلة أساساً فى عدم قيام المنتج أو المستورد بإصدار فواتير ضريبية بناء على طلب التاجر سواء كان جملة أو تجزئة . وهذا الأمر يؤدى إلى وقوع المنتج المسجل تحت طائلة القانون باعتباره متهرباً من الضريبة، ومن ثم فإن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى مرحلة التجارة هو تنظيم المجتمع الضريبى وتحقيق رقابة النظام على نفسه . ويتعين ضبط هذه السلسلة ابتداء من المنتج المسجل وهو أول السلسلة حتى تصل إلى نهاية السلسلة وهو تاجر التجزئة خامساً :ـ كيف يستطيع التاجر أن يتعامل مع المستورد أو المنتج الذى يرفض أن يعطيه فاتورة ضريبية فى هذه الحالة يرفض التاجر التعامل مع هذا المنتج أو المستورد حفاظاً على حقوق الخزانة العامة أولاً ثم حفاظاً على حقوقه المتمثلة فى خصم الضريبة على المشتريات والتى لا يستطيع أن يخصمها إلا بموجب فاتورة ضريبية فضلاً عن أحقيته فى رد الضريبة حال قيامه بالتصدير وفى حالة وجود حاجة ملحة وضرورية إلى التعامل مع هذا المنتج أو المستوردفعلى التاجر فى هذه الحالة الشراء بدون فاتورة ، وهو مرغم على ذلك وعليه إخطار المصلحة بحجم تعاملاته مع هذا المنتج أو المستورد وتقديم أى مستندات تفيد ذلك . وفى هذه الحالة يعد من التجار الشرفاء سادساً :ـ كيف يتعامل المستهلك مع التاجر الذى يرفض إصدار الفاتورة بداية على المستهلك أن يرفض الشراء من هذا التاجر حيث أن المستهلك قد قام بسداد كامل الثمن والمتضمن فيه الضريبة ، وبالتالى من حقه الحصول على ما يفيد سداده لهذه الضريبة بما يضمن وصول هذه الضريبة للخزينة العامة للدولة كما أن الفاتورة الضريبية بالنسبة للمستهلك هى سند إثبات ملكية هذه السلعة ، ويمكن من خلال هذه الفاتورة استبدال السلعة فى حالةوجود عيوب بها أو استرداد قيمة السلعة والضريبة . كما أن الفاتورة الضريبية تعطى للمستهلك ضمان لاستعمال هذه السلعة ويؤكد له أنها ليستسلعة غير صالحة للاستخدام مما يؤدى إلى الضرر المادي أو الجسماني . وفى تلك الحالة على المستهلك اللجوء إلى المصلحة لإخطارها بأسماء التجار الذين يتم الشراء منهم وعناوينهم سابعاً :ـ كيفية ضبط السوق عن طريق الفاتورة إن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى المرحلة الثانية والثالثة هو ضبط السوق من خلال تداول الفاتورة الضريبية من المنتج إلى تاجر الجملة و التجزئة ثم إلى المستهلك ، حيث سيتم بموجب الفاتورة رقابة النظام لنفسه فمبيعات المنتج ستكون بمثابة مشتريات تاجر الجملة ومبيعات هذا التاجر ستمثل مشتريات لتاجر التجزئة .وهذا يسهل إحكام الرقابة على السوق وضبط المجتمع الضريبى من خلال الفاتورة الضريبية وعن طريق الفاتورة يمكن حصر المجتمع الضريبى من خلال تسجيل التجار حال بلوغهم حد التسجيل بما يحقق المنافسة العادلة بين التجار من خلال عدم المساواة بين الملتزم وغير الملتزم . حتى لا يكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم .وهذه من مبادئ الضريبة ، ومن ثم فإن المصلحة تولى اهتماماً كبيراً لتداولالفاتورة بما يضمن حصول الخزانة العامة على مستحقاتها ثامناً :ـ أهمية دعم السلوك وخاصة عن المرأة لأهمية حصولها على الفاتورة الضريبية:ـ نظراً لما للمرأة من دور كبير فى التسوق وخاصة فى المجتمع المصرى حيث يعتمد الكثير من الرجال على المرأة فى شراء مستلزمات واحتياجات المنزل وخاصة السلع الاستهلاكية لذا ينبغى توعية المرأة وتثقيفها نحو أهمية الحصول على الفاتورة عند الشراء المتمثلة فى :ـضمان ملكية السلعة إمكانية استرداد قيمة السلعة أو استبدالها ضمان وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة ضمان سلامة السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات حتى لا تعود بالضررالصحى على مستخدميها وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومستحضرات التجميل لذا فإنه من الأهمية بمكان توعية المرأة من خلال برامج تليفزيونية ( برامج المرأة ) حتى يمكن دعم سلوكها نحو أهمية الحصول على الفاتورة الضريبية تاسعاً :ـ شكل الفاتورة الضريبية وبياناتها طبقاً لنص المادة7 من اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المسجلبتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .وتكون الفواتير من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل . ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : ـرقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً ---------------------------------------------------------------------------نموذج مبسط للفاتورة الضريبيةالتي يجب التعامل بها شراء أو بيعاً (ويمكن تعديل بياناتها بإضافة بعض البيانات حسب طبيعة النشاط )رقم مسلسل الفاتورة :--------------------- التاريخ :- / /اسم البائع :-------------- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات :-------------عنوانه :-----------------------اسم المشترى :------------ رقم التسجيل بضرائب على المبيعات ( ان كان مسجلاً ) :----------عنوانه :-----------------------