Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
ان المشرع العراقي لم يأخذ بنظام التقادم كسبب لانقضاء لدعوى الجزائية كنظام قانوني له قواعده واحكامه غير انه نص على بعض الحالات هنا وهناك من ذلك اخذ بالتقادم المسقط لإقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 الأصولية وهي الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بشكوى المجنى عليه او من يمثله قانونا , ومدة التقادم فيها ثلاث اشهر تبدأ من اليوم الذي يتصل فيه علم الشاكي بالجريمة او من اليوم الذي زال العذر القهري الذي حال بين المشتكي وبين تقديم شكواه استناداً لحكم ( المادة 6 الاصولية ) كما يعتبر المشتكي متنازل عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع استناداً لحكم المادة 8 الاصولية.واحذ المشرع ايضا بالتقادم المسقط في الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث في الجنايات والجنح فقط ومدة التقادم عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وهذا ما نصت عليه المادة( 70 / اولا ) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1973ويشترط لكي تنقضي الدعوى الجزائية بالتقادم سريان المدة المنصوص عليها في القانون , ففيما يتلعق بسريان المدة الخاصة بتقادم العقوبة فتحسب من اليوم التالي لأخر اجراء تنفيذي , في حين ان مدة تقادم الجريمة يتم حسابها عادة من اليوم التالي لاعتبارها مرتكبة , اما الشرط الثاني لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم هو مرور مدة التقادم دون توقف. اي عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اما بعدم تحريك الدعوى الجزائية او القيام بإجراءاتها بالنسبة لتقادم الجريمة , او عدم المباشرة باجراءات التنفيذ بالنسبة لتقادم العقوبة , ويترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة الماضية بل ينبغي اذا ما اريد للتقادم ان ينتج اثره في انقضاء الدعوى الجزائية يجب سريان مدة جديدة وبدون ان يعترضها اي عارض يوقفها.
سقوط العقوبة بالتقادم في الجنح بمرور خمس سنوات والجنايات ثلاثون سنة وتختلف في قوانين بعض الدول عن الاخرى
تتقادم العقوبة فى الجنح بمرور ثلاث سنوات
وفى الجنايات بمرور 10 سنوات ماعدا عقوبة الإعدام التى قد تصل الى ثلاثون عاما
لا يوجد فرق تسقط العقوبة وتنقضي للاسباب التالية :
معنى التقادم اذا لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فتره محدده فان تلك الدعوى تنقضي في التقادم . و التقادم اذ طبيعة موضوعيه بعكس تقادم العقوبه الذي هو ذا طبيعة شخصيه كما انه يسري بحق الفاعل و الشريك ولكنه بالنسبة للشريك يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لليوم الذي ارتكب فيه الفعل الاصلي او كما يسمى الفعل الرئيسي . كما اثار ان انقضاء الدعوى ينصرف الى جميع المساهمين بالجريمه معلومين معلومين كان واو مجهولين . و انقضاء الدعوى الجزائية نتجة مرور مدة من الزمن لم ياخذ به التشريع العراقي عدا بعض الحالات المنصوص عليها بالقانون .
ان كان قانون العقوبات العراقى هو نفسه القانون المصرى فالفرق بين الجنحه والجنايه هنا فى حاله سقوط العقوبه بالتقادم تكون هى المده لان الجنحه مده عقوبتها اقل من مده عقوبه الجنايه
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
في القانون المصرى تنقضي العقوبة بالتقادمفى الجنح بمرور 3 سنوات وفى الجناية بمرور 10 سنوات والمخالفات بمرور سنة
الجنايه هي كلمه يشتق منها القانون الجنائي في السودان وهي من اخطر انواع الجريمه لانها تقع علي النفس والعرض والمال وعقوبتها تسقط بالتقادم عشره سنوات لاي جريمه عقوبتها الاعدام او المؤبد عشرون عام او خمسه سنوات لاي جريمه عقوبتها تزيد عن عامان وثلاثه سنوات لاي جريمه عقوبتها اقل من عامان .
الجنح تكون اشد عقوبه لها ثلاث سنوات وتسقط بالتقادم خمس سنوات
اما الجنايات فتصل العقوبه لها الى اكثر من ثلاث سنوات حسب نص المشرع وجسامه الفعل الاجرامى