Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أضحى التحكيم التجاري الدولي أهم وسيلة يلجأ إليها المتعاملون في التجارة الدولية لحل النزاعات الناجمة عن تعاملاتهم( )، حيث لا يكاد يخلو عقد من العقود المتصلة بهذا النوع من التجارة من شرط يحيل بموجبه الأطراف جميع الخلافات التي قد تقع بينهم بشأن تفسير أو تنفيذ العقد المبرم بينهم إلى قضاء التحكيم للفصل فيها.ولما كانت انطلاقة التحكيم قد اقترنت أصلا بنمو العلاقات الاقتصادية الدولية بين الأفراد والدول، فطبيعي أن يصبح في عصر الانفتاح الاقتصادي الذي نعيشه من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، حيث اتسع نطاق اللجوء إليه مسجلا بذلك اتجاها متصاعدا نحو الإفلات من سلطان قضاء الدولة وسلطان القانون الذي تصنعه، إلى قضاء خاص يُنَصِّبُه أطراف النزاع بأنفسهم، وإلى نظام قانوني تشكل ملامحه الممارسات العملية، ويتلاءم مع مقتضيات التجارة التي يديرونها.
في الحالة التي يتم الاتفاق على التحكيم قبل صدور الحكم بفتح مسطرة صعوبات المقاولة فالفقه والقضاء مجمعون على إمكانية استمرار التحكيم ولو بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة.
ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية جاء فيه أنه في الحالة التي لم تكن قد انعقدت فيها هيئة التحكيم أمام القاضي المنتدب فيجب على هذا الأخير أن يتحقق من صحة الشرط وبقابليته للتطبيق ثم يقول بعدم اختصاصه. وهو ما سارت عليه حتى الهيئات التحكيمية ففي قرار صدر سنة 1991 بصدد نزاع نشأ بين شركة سورية وأخرى فرنسية بشأن عقد تسليم وبناء، وخلال إجراءات التحكيم وضعت الشركة الفرنسية قصد التصفية القضائية، فذهب المحكمون أن تصفية الشركة الفرنسية لا تعفيهم من ضرورة إصدار قرار تحكيمي . أما في الحالة التي يتم اتفاق على التحكيم بعد افتتاح مساطر صعوبات المقاولة فهو يكون باطلا وذلك لتعلقه بالنظام العام وبإجراءات جوهرية وذلك لحرص أغلب التشريعات الحديثة أن تسند هذا الاختصاص حصريا للمحاكم الوطنية، ومنها التشريع المغربي الذي جعل من مادة صعوبة المقاولة من اختصاص المحاكم التجارية