Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة، ونوع الفرقة، كما يلي:
فإذا كانت الزوجة حاملا عند الفرقة اعتدت بوضع حملها، سواء كان سبب العدة الطلاق أو الفسخ أو الوفاة أو التفريق. ..، لقوله تعالى: « وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن »4/ الطلاق،
وإذا كانت الزوجة عند الفرقة غير حامل ؛ فإذا كان سبب العدة الوفاة، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ما دام عقد زواجها صحيحا، لقوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشرا »/ البقرة،
وإذا كان سبب العدة طلاقا أو تفريقا أو فسخا. .. ولم تكن حاملا، كانت عدتها ثلاث حيضات، لمن هن في سن الحيض، لقوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »/ البقرة، فإذا كانت الزوجة صغيرة دون سن الحيض، أو كانت كبيرة يائسة انقطع حيضها، كانت عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: « واللائي يئسن من المحيض من نسائكن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن »4/ الطلاق،
أما المرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » الأحزاب،
والعدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق.. أو بالموت.. أو بفسخ العقد. فالتي مازالت تأتيها الدورة الشهرية عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات. وأما التي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر. وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.
إجابة وافيه من الأستاذ عبدالله