Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أولا المعارضة ويقرر بها بعد الحكم الغيابي من محكمة أول درجة ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه (وليس صدور) بالحكم.. والحكم الغيابي يصدر إذا لم يحضر المتهم أيا من جلسات القضية ولم يعلن..ثانيا الاستئناف ويقرر به بعد الحكم الحضوري (المتهم يحضر الجلسة الأخيرة) أو الحضور الاعتباري (إعلان المتهم شخصيا أو عدم حضوره الجلسة الأخيرة) أو بعد الحكم في المعارضة ويكون الاستئناف خلاليوما من تاريخ الحكم إذا كان حضوريا ويوما من تاريخ إعلانه إذا كان اعتباريا..وإذا تم الحكم على المتهم في الاستئناف غيابيا فأمامه المعارضة الاستئنافية خلاليوما من تاريخ إعلانه..
مع العلم تختلف هذه المدد من دولة الى اخرى
شكرا للدعوه اتفق مع اجابة الاستازibrahim lutfy
الطعن بالمعارضة يكون علي الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة وذلك من تاريخ صدور الحكم وبهذا الطعن يُعاد مُحاكمة المتهم أمام نفسس المحكمة التي أصدرت الحكم
أما الطعن بالأستئناف فهو خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الأحكام الجنائية الحضورية
وأنا أتفق تماما مع إجابات أضيفت من قبل خبراء .... شكرا .
يكون الحكم غيابيا اذا لم يحضر المتهم أي من جلسات المحاكمة او وكيلا عنه ، ويكون حضوريا اذا حضر المتهم أي جلسة من جلساتها او حضر وكيلا عنه .. والمعارضة تكون في الاحكام الغيابية اما الاستئناف فلا يكون الا في الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة اول درجة
المعارضة هى طريقة الطعن على الحكم الغيابى فقط( المتهم حضر المحاكمة) و ميعادها 10 ايام من اعلان المتهم شخصيا بالحكم
الاستئناف هوطريقة الطعن على الحكم الحضورى او الحضور الاعتبارى و ميعاده 10 ايام من اعلان الحكم للمتهم شخصيا بالنسبة للمتهم و 30 يوم بالنسبة للنيابة العامة
الطعن بالمعارضة تكون فقط في الأحكام الغيابية الصادرة في حق المتهم في الجنح و المخالفات فقط.
أما الاستئناف هو الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في حضور المتهم .
شكرا علي الدعوه و اتفق مع الاستاذ ابراهيم لطفي
شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص