Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
توصل عامل نابه في مؤسسة كبيرة إلى إختراع أراد أن يسجله بإسمه وفقاً للقانون بإعتباره جهده وثمرة عمله فأعترض عليه رب العمل بإعتبار أن كل الإختراعات تصبح ملكاً للعمل وتصير مملوكة للمؤسسة وليست ملكاً للعامل المخترع. فأيهما تؤيد العامل المخترع أم صاحب العمل؟
يفترض ان هناك تعاقد واضح يبين التزامات كل طرف وحقوقه تجاه الطرف الثانى لمنع نشوء تنازع مستقبلا فى مثل هذه الامور حيث ان الحقوق فيها والواجبات متداخلة ومتنوعة
اذا كان اختراع العامل اختراع حر لا يمس عملة فلا حق فية لرب العمل اما اذا كان اختراع عرضيا فلا حق لرب العمل فية الا اذا نص عقد العمل على احقية رب العمل فيما يقوم العامل باختراعة فهذا النوع من الاختراعات وفقا لنص المادة/1 مدني" إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في اثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل فالأصل وفقا لهذا النص أن الاختراعات العرضية تكون من حق العامل وحده إلا إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي اليه العامل من اختراعات إذا تجيز المادة مدني في فقرتها الثانية وجود مثل هذا الشرط في عقد العمل
اما اذا كان الاختراع من اختراعات الخدمة وكانت طبيعة عمله تتطلب منه والابتكار فقد نص على هذا النوع من الاختراعات فى المادة /2 مدني ( أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع و طبيعي أن صاحب العمل في هذه الحالة يكون وضع تحت يد العامل الأدوات والمواد اللازمة لذلك وكلف العامل بالإنصراف إلى البحث للتوصل إلى الاختراع . كما تقرر المادة السابعة من القانون براءات الاختراع أنه أذا كلف شخص آخر بالكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون لرب العمل و تضيف أن لصاحب العمل الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام . وتقرر المادة السابعة من قانون براءات الاختراع حق العامل في مقابل عادل لاختراعه بشرط أن يكون للاختراع أهمية اقتصادية جدية كما جاء فى المادة/2 من قانون العمل المدني .
اذا كلفه صاحب العمل بالاختراع متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام فللعامل اجر اختراعه وان لم يتفق على الاجر كان للعامل تعويض عادل من صاحب العمل ويسجل براءة الاختراع باسم العامل ولكن اذا لم يكلفه فلصاحب العمل اما استغلال الاختراع او شراءالبراءةمقابل تعويض عادل ويبقى الاختراع باسم المخترع فى جميع الحالات وذلك طبقا للمادة7 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري
الاختراع هو نتاج فكر متعمق ومتأمل لا يملكه الا من توصل اليه بهذا الفكر كى ينسب الى اسمه وليس لصاحب العمل اى فضل فيه . فالمرجع فى هذه الحاله هو عقد العمل المبرم بينهما والذى يحدد حقوق وواجبات كلا من الطرفين ولا يوجد بنود فى عقود العمل تتعرض الى اختراعات الا فيما ندر .
لا يحق لصاحب العمل ذلك العامل له حق الملكيه باختراعه ذلك ولا يحق لصاحب العمل تملك واذا كان هو الممول لهذا الاختراع
وايرادات الناتجه منه تكون مناصفه ولا يحق له انتاج كميات وبيعها لانها تعتبر سرقة الملكيه الفكريه للشي المقترع
صاحب العمل بالتاكيد.فلايحق للعامل الاستفادة من ريعها لانه يعمل تحت يد صاحب العمل
بالطبع من حق صاحب العمل، ولكن ان اراد صاحب العمل أن يسجلها بإسم العامل فهذا لا بأس