Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
التاريخ من حيث وجوده أو عدم وجوده لا يؤثر على التكييف القانوني لإيصال الأمانة ، وأنما يظل الإيصال في الحالتين محتفظاً بالوصف والتكييف القانوني له. ومن حيث التاريخ فالأمر يعتمد على نوع التاريخ ، فإن كان المقصود تاريخ التبديد فعندئذ ينطبق الحكم القانوني لفترة التقادم وهي ثلاث سنوات أما إن كان التاريخ المذكور على الإيصال هو تاريخ إستلام الأمانة ، فهنا لا يبدأ حساب مدة التقادم من ذلك التأريخ المذكور بإعتباره تاريخ تسليم الأمانة فقط وإنما يعتد بتاريخ الإمتناع عن رد الأمانة من وقت طلب ذلك ، وهذا أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع.
وصل الامانه لوعده عليه 3سنين ممكن اقمه للمحكمه
وفى حالة فقدان محل اقامة المستلم ايه الحل للمشكله
يتم البدء فى إحتساب مدة التقادم لإيصال الامانة وهى3 سنوات ولا يتم تحويل إيصال الامانة الى اى شئ اخر
التاريخ لا يغير من صفه ايصال الامانه ولكن التاريخ يؤثر على احتساب فتره التقادم الخاصه بالايصال اذا كان هذا التاريخ هو تاريخ تسليم الامانه اما اذا كان التاريخ المدون هو تاريخ الاستلام فيبدأ احتساب التقادم من تاريخ الامتناع عن تسليم الامانه