Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبةللأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أنالالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.لكن نرىأن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنصالمادة من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أنيكسبهحقا". -و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورةاحترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، ولا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين).-لكنلا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقدلنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد (حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام".و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضيطبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه، و الذي يسمى با " لخلف الخاص " -فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانهفي إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، وعلى ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلفالخاص". -فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر"الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لاينصرف إليهم أثره .
قوة العقد الملزمة ( أو أثار العقد).إذا قامالعقد صحيحا ترتبت عليه أثاره القانونية التي تقتصر على العاقدين فقط :لأناحترام حرية الأفراد يقتضي أن تقتصر أثار العقد على طرفيه.فالعقد إذن نسبي فيأثره على أن العقد ، إذا كان يقتصر في أثره على العاقدين ، فإنه يعتبر بينهما فيحدود هذا الأثر ، بمثابة القانون ، بحيث يلتزمان بتنفيذه ، كما يلتزمان بتنفيذالقانون. -فيتعين أن ندرس في :
أولا) نسبية أثر العقد :أو قوةالعقد الملزمة بالنسبة للأشخاص : -يهيمن على القوة الملزمة للعقد بالنسبةللأشخاص مبدأ نسبية أثر العقد ، يقضي بأن " أثر العقد يقتصر على طرفيه " بمعنى أنالالتزامات الناشئة و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا إلى العاقدين.لكن نرىأن هذا المبدأ يحتمل استثناء فيما يتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد و هكذا تنصالمادة من القانون المدني أن " لا يرتب العقد التزاما في ذمة ، و لكن يجوز أنيكسبهحقا". -و يقضي بهذا المبدأ الاعتراف باستقلال الأفراد ، و ضرورةاحترام حريتهم فالإثارة التي ينشئها العقد هي وليدة إرادة العاقدين دون غيرهما ، ولا يمكن من ثم ، أن تنصرف إلا إليهما ( أي للعاقدين).
ملاحظة هامة : -لكنلا يقصد بالعاقدين طرفا العقد وحدهما ،ليتقصر أثر العقد عليهما ، لأن الفرد بتعاقدلنفسه ،كذلك لوارثة ( أو خلفه العام ) ، فلا تقسيم المعاملات إذا انقضى أثر العقد (حق أو التزام ) بوفاة الدائن أو المدين ، بل يتعين انتقاله إلى " خلفه العام".و كذلك قد يتعلق العقد بشيء معين يملكه العاقد ، و لا يتصل بشخصه ، و تقتضيطبيعته أن ينتقل أثر العقد ، مع الشيء الذي يتعلق به ، إلى من ينتقل هذا الشيء إليه، و الذي يسمى با " لخلف الخاص " -فأثر العقد ينصرف إلى العاقدين و من يمثلانهفي إبرامه : و العاقد يمثل في تعاقده " خلفه العام " و قد يمثل " خلفه الخاص " ، وعلى ذلك ينصرف أثره إلى العقدين و إلى " الخلف العام " و قد ينصرف أيضا إلى " الخلفالخاص". -فإذا قلنا أن أثر العقد لا ينصرف إلى غير العاقدين ، فلا يعتبر"الخلف العام " ،و لا " الخلف الخاص " ، ( في حدود معينة ) ، من " الغير " اللذين لاينصرف إليهم أثره .
أثر العقد بالنسبة إلى العاقدين
-أنظرفيما يخص الخلف العام : المادة من القانون المدني . -فيما يخص الخلف الخاص :المادة من القانون المدني.أثار العقد بالنسبةللغيرأنظر المادة :التعهد عن الغيرالاشتراط لمصلحة الغيرالاشتراط لمصلحة الغير، (تحديد ما معنى الغير، يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي).
مدى أثر العقدأو : القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع-للعقد ( في حدود موضوعيه ) قوة ملزمةتساوي قوة القانون ، فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه، و إلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها فيتعين ، من ثم تحديد موضوع العقد أو مضمونهلنرى إلى أي حد يلتزم العاقدين بهذا المضمون و يتعين الجزاء الذي يترتب على إخلالأحد العاقدين بتنفيذ ما التزم به وفقا له. -و قد يقتضي تعيين مضمون العقدتفسيره.