Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
النظرية التقليدية: التي تأخذ بسبب الالتزام: أ- أن يكون السبب موجودا: يجب أن يكون سبب الالتزام موجودا فاذا لم تلتزم أنت فلا التزم انا لأن التزامك غير موجود. ب- أن يكون السبب صحيحا: لا يجب ان يكون السبب موهوما ولا مغلوطا فمن صور لغلط في النظرية التقليدية هو الغلط في سبب الالتزام وبالتالي في هاته الحالة يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا. ت- أن يكون السبب مشروعا: أن لا يخالف النظام العامة والآداب العامة.2. النظرية الحديثة: التي تأخذ بسبب العقد. لا تشترط الا سببا واحدا وهو ان يكون مشروعا. س: لماذا ترك اصحاب النظرية الحديثة شرطان (الوجود والصحة) واستبقوا على شرط واحد فقط؟ ج: كان رد أصحاب هذه النظرية كتالي:1- بالنسبة للوجود: قالوا ان السبب موجود في النفس فكل متعاقد له سبب في ذاتيته ونفسيته. ومنه فالسبب موجود في كل نفس واحد متعاقد وعلى هذا الاساس قمنا بتركه والتخلي عنه كشرط من الشروط.2- بالنسبة للصحة: الغلط بأنواعه مكانه هو الارادة والارادة اذا كان فيها غلط فهي معيبة وبالتالي الارادة المعيبة (عيوب الارادة) والارادة السليمة تم دراستا فيما سبق فلماذا نعيدها كشرط من شروط السبب مرة أخرى.3. النظرية الازدواجية: أخذت بنظرية سبب الالتزام وسبب العقد. أصحاب هذه النظرية أخذو بهما معا لأن هناك نظريات في القانون المدني لا يمكن تفسيرها الا بسبب الالتزام وأخرى لا يمكن تفسيرها الا بسبب العقد مثال: نظرية الفسخ وعدم التنفيذ لا يمكن تفسيرها الا بسبب الالتزام لأنها أصلا يقومان على سبب الالتزام. موقف المشرع الجزائري: تحدث عن السبب في مادتين و من ق.م.ج. وأخذ بسبب العقد ولكنه لم يكن واضحا حيث اختلف شراح القانون المدني الجزائري حول نواع السبب الذي أخذ به المشرع الجزائري وانقسموا الى قسمين: الفئة الاولى: ان المشرع الجزائري أخذ بنظرية سبب العقد لأنه لم يشترط ثلاثة شروط واستعماله لكلمة الالتزام كان من قبيل الخطأ بدليل ان المادة تحدثت عن سبب العقد وليس سبب الالتزام. وان المشرع الجزائري لم يذكر شرط الوجود والصحة. الفئة الثانية: ان المشرع الجزائري أخذ بنظرية الازدواجية لأنه تارة أخذ بسبب الالتزام وتارة بسبب العقد. وبالتالي فالمشرع الجزائري لم يكن صريحا في ذكره المواد وكان من المفروض تعديل النص لكي يكون النص واضحا. II. الا سببيون: لم يعترفوا بالسبب مطلقا فهم يعتبرون أن أركان العقد هما التراضي والمحل فقط وبرروا قولهم ب: أ- بالنسبة لسبب الالتزام: نظرية سبب الالتزام كركن في العقد هو مغالطة كبيرة لأن الركن يكون أثناء التكوين وليس في مرحلة التنفيذ. س) متى نلتزم أثناء تكوين العقد أم بعد تكوين العقد؟ ج) الالتزام يكون بعد تكوين العقد وبالتالي يفسر سبب الالتزام بمرحلة التنفيذ. س) التنفيذ بين المتعاقدين يكون متعاقبا أم متزامنا؟ ج) التنفيذ بين المتعاقدين يكون في الاصل متعاقبين (التعاقب) ومن شروط سبب الالتزام أن يكون موجودا ولكن سبب التزامي هو التزامك وسبب التزامك هو التزامي وللتنفيذ متعاقبا فمن أولا وبالتالي من يستلم أولا ومن يدفع ثانيا. - اذا هنا السبب ليس ركنا ولكنه أثر نتيجة. ب- سبب العقد: ان ركن الشيء ركن ذاتي وليس من غيره فالسبب هنا موجود في نفسية الانسان ومنه نبحث عن ارادت المتعاقدين. وبالتالي السبب نبحث عنه في الارادة والارادة ركن ن اركان العقد وبالتالي اختلها السبب بالإرادة وفي الاخير السبب ليس ركن من اركان العقد. نتيجة: موقف الاسببين هو أفضل من موقف السببين. وفقهاء الشريعة الاسلامية لا يعترفون بالسبب كركن من اركان العقد او الالتزام وادلة الشريعة الاسلامية هي نفسها أدلة الفقهاء الاسببين. • اثبات السبب: كيف نثبت السبب؟ المادة من ق.م.ج. سبب العقد اما أن يكون غير مذكور في العقد وهذه الحالة تسمى بالسبب غير المذكور. واما أن يذكر المتعاقدين السبب وتسمى بالسبب المذكور. • الحالة الأولى: اذا كان السبب غير مذكور فيفترض أنه مشروع ومن يدعي أنه غير مشروع فعليه اثبات ذلك بجميع الطرق. وقلنا ان السبب غير المذكور فيفترض أنه مشروع وليس غير مشروع لأنه معظم العقود التي تبرمها لا تذكر فيها السبب وتعتبر مشروعة وصحيحة مثال: عند شراء الخبز لا يذكر سبب شراء الخبز وبالتالي يفترض أنه مشروع. • الحالة الثانية: اذا كان السبب مذكورا تفترض فيه الحقيقة او الصورية. فيفترض فيه انه حقيقي ومن يدعي صوريته فإثبات عكس ذلك بالكتابة لأن الكتابة لا تسقط الا بالكتابة وبما أن الافتراض كان حقيقي فان السبب مشروع. واذا جاء أحد المتعاقدين يقول بأن السبب الذي أبرم من أجله العقد هو سبب أخر وليس السبب الحقيقي هنا يجب عليه أن يسقط السبب المفترض أنه الحقيقي بالكتابة. • ويكون الاسقاط بالكتابة لأن المتعاقد تواطأ يوم ابرام العقد مع المتعاقد الاخر فتم تصعيب عليه عملية الاثبات.